ص ( وإن لم
[ ص: 78 ] يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث )
ش : المراد بالوقت : الوقت الضروري قال في المدونة ومن
نسي الوتر أو نام عنه حتى أصبح ، وهو يقدر على أن يوتر ويركع للفجر ، ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك ، وإن لم يقدر إلا على الوتر والصبح صلاهما ، وترك ركعتي الفجر ، وإن لم يقدر إلا على الصبح صلاها ، ولا قضاء عليه للوتر ، وإن أحب ركع الفجر بعد طلوع الشمس انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في أوقات الصلاة لما تكلم على
الوقت الضروري وإن أصحاب الأعذار إذا صلوا فيه كانوا مؤدين قال : وأما غيرهم فقيل : قاض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار : مؤد عاص ، وهو بعيد ، وقيل : مؤد وقت كراهة ورده
اللخمي بنقل الإجماع على التأثيم ورد بأن المنصوص أن يركع الوتر ، وإن فاتت ركعة من الصبح انتهى .
وكلامه مخالف لما قاله
المؤلف ولما في المدونة ولهذا قال في التوضيح لما أن تكلم على هذا المحل : وقوله : ورد بأن المنصوص إلى آخره أي رد الإجماع بأن المنقول في المذهب أنه إذا لم يبق قبل طلوع الشمس إلا ركعتان ، ولم يكن صلى الوتر أنه يصلي الوتر ثم يصلي الصبح ركعة في الوقت وركعة خارجه ، ولو كان الإجماع كما قال
اللخمي للزم تقديم الصبح حتى لا يحصل الإثم ، ويترك الوتر الذي لا إثم فيه ، والعجب منه كيف قال هنا : وفي باب الوتر المنصوص ، وفي المدونة : تقديم الصبح وإنما الذي ذكره قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ انتهى .
ونص كلامه في باب الوتر ، وإذا ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح ، وإذا اتسع لثانية فالوتر على المنصوص ، ويلزم القائل بالتأثيم تركه انتهى .
قال في التوضيح : في شرح هذا المحل المنصوص في كلامه قد تقدم في الأوقات أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وأن مقابله هو مذهب المدونة ففي كلامه نظر ويقال : إن متقدمي الشيوخ كانوا إذا نقلت لهم مسألة من غير المدونة ، وهي فيها موافقة لما في غيرها عدوه خطأ فكيف إذا كان الحكم في غيرها مخالفا انتهى .
ص ( ولخمس صلى الشفع ، ولو قدم )
ش : عزا هذا القول في التوضيح
لأصبغ ، ولم يعز مقابله ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ على أصله في أنه إذا لم يبق إلا ركعتان أوتر بواحدة ، وأدرك الصبح بواحدة ، وإن بقي أربع أوتر بثلاث ، وأدرك الصبح بواحدة ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وصاحب الشامل القولين من غير ترجيح ، وقال في سماع
عيسى في رسم أسلم إن
ذكر الوتر بعد الفجر فإن كان ركع بعد أن صلى العشاء أوتر بواحدة ، وإن لم يركع شفع
ابن رشد لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30854لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ، } وقال في أواخر أول رسم من سماع
أشهب ، وأما لو
ذكر الوتر بعد الفجر ، وكان ركع بعد العشاء لأوتر بواحدة على ما في رسم أسلم من سماع
أشهب عيسى قولا واحدا ; لما جاء أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ، وبالله التوفيق انتهى .
، وما حكاه من الصلاة والاتفاق فيه نظر ، وقد ذكر
ابن عرفة القولين وعزاهما لنقل
ابن رشد ، ولم يتعقبه وذكر مسألة سماع
عيسى لكنه عزاها لسماع
ابن القاسم وليست فيه ، ولم يذكر كلام
ابن رشد ، وقد ظهر قوة القول أنه يوتر بواحدة لحكاية
ابن رشد الاتفاق عليه