مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن لم [ ص: 78 ] يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث )

ش : المراد بالوقت : الوقت الضروري قال في المدونة ومن نسي الوتر أو نام عنه حتى أصبح ، وهو يقدر على أن يوتر ويركع للفجر ، ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك ، وإن لم يقدر إلا على الوتر والصبح صلاهما ، وترك ركعتي الفجر ، وإن لم يقدر إلا على الصبح صلاها ، ولا قضاء عليه للوتر ، وإن أحب ركع الفجر بعد طلوع الشمس انتهى .

وقال ابن الحاجب في أوقات الصلاة لما تكلم على الوقت الضروري وإن أصحاب الأعذار إذا صلوا فيه كانوا مؤدين قال : وأما غيرهم فقيل : قاض ، وقال ابن القصار : مؤد عاص ، وهو بعيد ، وقيل : مؤد وقت كراهة ورده اللخمي بنقل الإجماع على التأثيم ورد بأن المنصوص أن يركع الوتر ، وإن فاتت ركعة من الصبح انتهى .

وكلامه مخالف لما قاله المؤلف ولما في المدونة ولهذا قال في التوضيح لما أن تكلم على هذا المحل : وقوله : ورد بأن المنصوص إلى آخره أي رد الإجماع بأن المنقول في المذهب أنه إذا لم يبق قبل طلوع الشمس إلا ركعتان ، ولم يكن صلى الوتر أنه يصلي الوتر ثم يصلي الصبح ركعة في الوقت وركعة خارجه ، ولو كان الإجماع كما قال اللخمي للزم تقديم الصبح حتى لا يحصل الإثم ، ويترك الوتر الذي لا إثم فيه ، والعجب منه كيف قال هنا : وفي باب الوتر المنصوص ، وفي المدونة : تقديم الصبح وإنما الذي ذكره قول أصبغ انتهى .

ونص كلامه في باب الوتر ، وإذا ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح ، وإذا اتسع لثانية فالوتر على المنصوص ، ويلزم القائل بالتأثيم تركه انتهى .

قال في التوضيح : في شرح هذا المحل المنصوص في كلامه قد تقدم في الأوقات أنه قول أصبغ وأن مقابله هو مذهب المدونة ففي كلامه نظر ويقال : إن متقدمي الشيوخ كانوا إذا نقلت لهم مسألة من غير المدونة ، وهي فيها موافقة لما في غيرها عدوه خطأ فكيف إذا كان الحكم في غيرها مخالفا انتهى .

ص ( ولخمس صلى الشفع ، ولو قدم )

ش : عزا هذا القول في التوضيح لأصبغ ، ولم يعز مقابله ، وقول أصبغ على أصله في أنه إذا لم يبق إلا ركعتان أوتر بواحدة ، وأدرك الصبح بواحدة ، وإن بقي أربع أوتر بثلاث ، وأدرك الصبح بواحدة ، وحكى ابن الحاجب وصاحب الشامل القولين من غير ترجيح ، وقال في سماع عيسى في رسم أسلم إن ذكر الوتر بعد الفجر فإن كان ركع بعد أن صلى العشاء أوتر بواحدة ، وإن لم يركع شفع ابن رشد لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ، } وقال في أواخر أول رسم من سماع أشهب ، وأما لو ذكر الوتر بعد الفجر ، وكان ركع بعد العشاء لأوتر بواحدة على ما في رسم أسلم من سماع أشهب عيسى قولا واحدا ; لما جاء أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ، وبالله التوفيق انتهى .

، وما حكاه من الصلاة والاتفاق فيه نظر ، وقد ذكر ابن عرفة القولين وعزاهما لنقل ابن رشد ، ولم يتعقبه وذكر مسألة سماع عيسى لكنه عزاها لسماع ابن القاسم وليست فيه ، ولم يذكر كلام ابن رشد ، وقد ظهر قوة القول أنه يوتر بواحدة لحكاية ابن رشد الاتفاق عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية