ص ( ولسبع زاد الفجر )
ش : هذا على القول الذي مشى عليه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، والذي في كلام
ابن رشد المذكور أنه إذا كان قد تنفل بعد العشاء لا يعيد الشفع فتأمله
ص ( وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها )
ش : وروى
أبو داود - رحمه الله تعالى - في سننه في باب
ركعتي الفجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30158لا تدعوهما ، وإن طردتكم الخيل } ومعنى طردتكم الخيل أي تبعتكم الخيل وكانت في أثركم ، والله أعلم .
قال في الصحاح مر فلان يطردهم أي يشلهم ويكسوهم انتهى .
وقال في باب السلام شللت الإبل أشلها شلا إذا
[ ص: 79 ] طردتها انتهى .
، وقال في باب الهمزة كسأته تبعته يقال للرجل إذا هزم القوم فمر ، وهو يطردهم : مر فلان يكسوهم ويكسعهم أي يتبعهم انتهى .
وما ذكره
المصنف من أنها رغيبة قال الشارح : هو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبه أخذ
ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ ، وهو الراجح عند
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد لقوله : وركعتا الفجر من الرغائب ، وقيل : من السنن ، وهذا القول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو الصحيح انتهى .
(
قلت ) قال
ابن ناجي في شرح المدونة وصرح
ابن غلاب في وجيزه بأن المشهور السنية انتهى .
وذكر
ابن ناجي أيضا أنه وقع
لابن القاسم في العتبية أنها سنة
ص ( ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ، ولو بتحر )
ش : يعني أنه إذا
تحرى طلوع الفجر فصلاهما ثم تبين له أنه صلاهما قبل الفجر فإنه يعيدهما ، وهو مذهب المدونة خلافا
لابن حبيب وابن الماجشون وفهم من كلام
المصنف أنه يجوز له أن يركعهما مع التحري إذا ظن الفجر طلع ، وهو كذلك قاله في المدونة قال
سند : لأنه إذا تحرى الفجر منع من النفل فيه ، فإذا فعل ركعتي الفجر فقد أوقعهما في وقت ثبت له بحكم التبعية انتهى .
وهما بخلاف الفريضة فإنه لا يصليها حتى يتحقق الوقت ، والله أعلم .
ص ( ونابت عن التحية )
ش : هذا هو المشهور ، وقال
القابسي يركع التحية ثم يركع انتهى . من شرح الإرشاد للشيخ
زروق
ص ( وإن فعلها ببيته لم يركع )
ش : تصوره واضح ، وهذا هو المشهور عند
المؤلف ومقابله أنه يركع وجعله
ابن بشير مشهورا أيضا قال : وعليه ينوي بركوعه النافلة أو
إعادة ركعتي الفجر قولان للمتأخرين فنية النافلة تعويل على الأمر بتحية المسجد ، ونية الإعادة بناء على القول بصحة الرفض انتهى .
ص ( ولا يقضي غير فرض إلا هي فللزوال ) ش هذا هو المشهور ، وقيل : لا يقضيهما ( تنبيه ) ، وقال في الذخيرة : ولو نام عن الصبح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصليهما مع الصبح بعد الشمس ، وما بلغني أنه عليه الصلاة والسلام قضاهما يوم الوادي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بلغني ويقضيهما ، وهو في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ويعضد الأول قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37500من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها } وذلك يمنع من الاشتغال بغيرها انتهى .
وقال
عياض في الإكمال في حديث الوادي ، وقد اختلف العلماء فيمن
فاتته صلاة الصبح هل يصلي قبلها ركعتي الفجر فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود إلى الأخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتي الفجر في هذه الأحاديث ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وعلي بن زياد من أصحابنا ومشهور مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يصليهما قبل الصبح الفائتة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث أخذا بحديث
[ ص: 80 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ومن وافقه ولأنها تزداد بصلاة ما ليس بفرض فوتا انتهى .
وقال
الأقفهسي في شرح الرسالة : وإذا
نام عن الصبح حتى طلعت الشمس فقال
ابن القاسم يصلي الصبح خاصة ثم يصلي الفجر بعد ذلك إن شاء ; لأنه إن صلى الفجر قبل الصبح يكون ذلك تأخيرا للصبح عن وقته لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها فذلك وقتها } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يصلي الفجر ثم يصلي الصبح انتهى .
وذكر في الشامل مسألة
المصنف وهذه المسألة بأتم اختصار فقال : فإن فاتتاه صلى ركعتين على المشهور من حال النافلة للزوال لا بعده ، ولا في ليل أو نهار خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب ، وهل قضاء أو ينوبان عنهما قولان ، وعلى القضاء فالمشهور يصليهما بعد الصبح المقضية قبل الزوال ، وقيل : يقدمهما والقولان
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك انتهى .
وأصله من التوضيح
الباجي واختلف فيمن
ذكر بعد طلوع الشمس صلاة الصبح وركعتي الفجر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يصلي الصبح فقط ، وما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاهما حين نام عن الصلاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بلغني ذلك ويصلي ركعتي الفجر والصبح .
(
قلت ) وحكى
ابن زرقون عن
ابن زياد nindex.php?page=showalam&ids=12321كأشهب قال : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20832صلاهما حين نام يوم الوادي ثم صلى الصبح } انتهى .
وكان
ابن ناجي لم يقف على كلام
الباجي الأول فإنه عزا فيه القول بأنه يصلي الفجر أولا ثم يصلي الصبح
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب وابن زياد كما تقدم في كلامه ، وقال في الذخيرة وله نحوه أيضا في ترجمة ما جاء في ركعتي الفجر ونصه مسألة فإذا ذكرهما بعد طلوع الشمس ، فلا يخلو أن يكون نسي الصبح وركعتي الفجر جميعا أو يكون صلى الفرض ونسي ركعتي الفجر فإن كان تركهما فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يصلي الصبح دون ركعتي الفجر ، وما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عن الصلاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بلغني ويصلي ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح ثم وجه كلا من القولين بنحو كلامه المتقدم ، ونقل
ابن ناجي في شرح المدونة كلام
الباجي الأخير ونصه
الباجي ( تنبيه ) من ذكر بعد طلوع الشمس صلاة الصبح وركعتي الفجر فقال
الباجي في أوائل المنتقى في ترجمة النوم عن الصلاة في الكلام على حديث الوادي : مسألة ، وهل يصلي ركعتي الفجر من فاتته صلاة الصبح قبلها أم لا ؟ روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يركع ركعتي الفجر حتى تصلى الفريضة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وعلي بن زياد يركع ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } ، وهذا ينفي فعل صلاة قبلها ومن جهة المعنى أن الصلاة الفائتة يتعين وقتها بالذكر ، وهو مقدار ما تفعل فيه ، فلا يجوز أن يفعل غيرها فيه كما لو ضاق وقتها المعين لها ، ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7833أنه قال : عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان قال : ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين } ، وقال
يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة انتهى .
ص ( وإن
أقيمت الصبح ، وهو بمسجد تركها ، وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة )
ش : تصوره واضح ( فروع الأول ) قال في رسم شك من سماع
ابن القاسم سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الذي يدخل في صلاة الصبح والإمام قاعد فيقعد معه أترى أن يكبر حين يقعد أو ينتظر حتى يفرغ فيركع ركعتي الفجر قال : أما إذا قعد معه فأرى أن يكبر ، قال
ابن القاسم ويركع ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس
ابن رشد لابن حبيب في الواضحة أنه لا يكبر ويقعد معه
[ ص: 81 ] فإذا سلم قام فركع الفجر ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أولى وأحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9926إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس } ، وإن فاتته ركعتا الفجر في وقتهما فقد أدرك فضل الجماعة للدخول مع الإمام في آخر صلاته على ما جاء أن من أدرك القوم جلوسا فقد أدرك فضل الجماعة انتهى .
( والثاني ) قال
البرزلي في كتاب الصلاة وسئل
السيوري عمن
دخل المسجد وقت الإقامة هل يركع الفجر حينئذ فأجاب يكره له ذلك وأعرف
لابن الجلاب : أنه يخرج ويركع ثم يرجع ، وأما الوتر ، فلا بد من خروجه وركوعه ; لأنه يفوت بالصبح ثم قال : ولهذا يسكت الإمام مقيم الصلاة فيه دون الفجر انتهى .
، وقال في النوادر في ترجمة ذكر الوتر بعد الفجر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإذا ذكر الوتر ، وقد أقيمت الصبح فليخرج وليصلها ، ولا يخرج لركعتي الفجر انتهى .
ونص على
تسكيت الإمام في الوتر دون الفجر في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه الذي بعد هذا ، والله أعلم .
( الثالث ) : إذا
دخل الإمام المسجد ، ولم يكن ركع الفجر فأقام المؤذن الصلاة ، فهل يسكت الإمام المؤذن أم لا ؟ نقل
الباجي عن المذهب أنه يسكته ، ولم يحك غيره ، وعليه اقتصر
سند ونقله
المصنف في التوضيح ، وقال في رسم كتب عليه ذكر حق أنه لا يسكته وقبله
ابن رشد ، ولم يحك فيه خلافا وعزا
ابن عرفة هذا القول لرواية
الصقلي ، ولم يعزه لسماع
ابن القاسم وبه أفتى
السيوري ونقله عنه
البرزلي ، ولم يذكر فيه خلافا ، وتقدم كلامه في الفرع الذي قبل هذا