ص ( فصل الجماعة بفرض غير جمعة سنة )
ش : هذا فصل يذكر فيه حكم صلاة الجماعة وشروط الإمام ، وما يتعلق بذلك ، فقال : إن
حكم صلاة الجماعة سنة ، وهذا هو الذي عليه أكثر الشيوخ ، وكثيرهم يقول : سنة مؤكدة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن بعض أصحابنا أنها فرض كفاية ، وقال في التلقين : مندوبة مؤكدة الفضل ، وقال في العارضة : مندوبة يحث عليها ، وجمع
ابن رشد بين الأقوال ، فقال : فرض كفاية من حيث الجملة ، سنة في كل مسجد ، فضيلة للرجل في خاصته ، وصرح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تمالأ أهل بلد على تركها قوتلوا ، فأخذ بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية ، وقال بعضهم : إنما يقاتلون لتهاونهم بالسنن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : إنها فرض عين على كل مكلف من الرجال القادرين عليها كالجمعة وإنها لا تجزئ الفذ الصلاة
[ ص: 82 ] إلا بعد صلاة الناس ، وبعد أن لا يجد قبل خروج الوقت من يصلي معه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : ولم يقل أحد ممن قال بالوجوب : إنها شرط في صحة الصلاة إلا بعض
أهل الظاهر وانظر شرح قواعد القاضي
عياض وشرح مسلم
للنووي وقوله : بفرض احترز به من النوافل والسنن كذا قال الشارح ، وهو مقتضى لفظه أما إخراج النوافل فظاهر ; لأن الجماعة لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب ، وأما السنن فغير ظاهر ; لأن
الجماعة في العيدين وكسوف الشمس والاستسقاء سنة كما سيأتي فتأمله ، والله أعلم .
وقوله : غير جمعة استثناء للجمعة من الفرائض ; لأنها أي الجماعة شرط في صحتها كما سيأتي بيانه ، والذي يفهم في الجمعة أنها غير سنة فقط ( فائدة ) قال
ابن عزم في شرح الرسالة قال
عياض في ترتيب المسالك صلاة الجماعة سنة مؤكدة يلزم إقامتها أهل الأمصار والقرى المجتمعة
وأركانها : أربعة مسجد مختص بالصلاة ، وإمام يؤم فيها ومؤذن يدعو إليها ، وجماعة يجمعونها أما
المسجد فيبنى من بيت المال فإن تعذر ذلك فعلى الجماعة بناؤه من أموالهم ويجبرون على ذلك ; لأن في ذلك إحياء السنن الظاهرة ، فلا رخصة في تركها ، وإن وجد متبرع بالإمامة والأذان ، وإلا فعليهم استئجارهما ، وقيل : ذلك في بيت المال كبناء المساجد ، وأما الجماعة ، فإن امتنعوا من الاجتماع أجبروا على إحضار عدد يسقط به الطلب ، وذلك ثلاثة ، ولا يكتفى باثنتين هنا ، وإن كان أقل الجمع ; إذ لا يقع بهما شهرة ، فإن كانت القرية من القرار وكثرة العدد بحيث يخاطبون بالجمعة تأكد الأمر لكونها واجبة وحضورها واجب ويطلب منهم عدد تقوم به الجمعة والمسجد والإمام والمؤذن على ما تقدم انتهى .