، وقال
ابن بشير ، وأما
إمامة غير البالغ ممن يؤمر بالصلاة في الفريضة ، فلا تجوز فإن وقعت ففي بطلان الصلاة قولان المشهور بطلانها لسقوط الفرض عن الصبي ووجوبه على البالغ ، وقال
أبو مصعب بصحة الصلاة قال
الباجي : ويحتمل أن يكون هذا القول بناء على جواز
اقتداء المفترض بالمتنفل ، ويحتمل أن يكون بناء على المشهور لكون الصبي معتقد الوجوب فلم يكن اقتداء مفترض بمتنفل انتهى .