ص ( ولا يطال ركوع لداخل )
ش : قال في توضيحه :
ولا يطيل الإمام لإدراك أحد قال
[ ص: 88 ] في النوادر من العتبية من سماع
ابن القاسم : ولا ينتظر الإمام من رآه أو أحسه مقبلا قال
ابن حبيب إذا كان راكعا ، فلا يمد في ركوعه ، وكذلك قال
اللخمي : ومن وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي انتهى .
وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون الإطالة واختاره
عياض وحديث من يتصدق على هذا وتخفيفه عليه الصلاة والسلام من أجل بكاء الصغير والوقوف في صلاة الخوف لأجل إدراك الطائفة الثانية يدل له وانظر هل تجوز إطالة الصلاة كلها لهذا أم لا انتهى .
كلام التوضيح ففهم
الشيخ أن كلام
ابن حبيب مفسر لسماع
ابن القاسم وكذا
ابن عرفة قال وفي
مد الإمام ركوعه لمن أحس بدخوله نقل
الصقلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في السليمانية قائلا ، ولو طال ، والشيخ عن
ابن حبيب ، ولم يحك غيره مع سماعه
ابن القاسم ففسره
ابن رشد بالكراهة ، قال : وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه (
قلت ) ويقوي الأول إن كانت الأخيرة انتهى .
وفهم
الشارح بهرام أنها ثلاثة أقوال وصرح بها في شامله والله أعلم .
وقال
البرزلي في مسائل الصلاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12502أبو محمد بن أبي زيد فيمن
يرى رجلا مقبلا يريد الدخول معه في الصلاة فيطيل القراءة ، أو يبطئ بها ، ولولا انتظاره ما فعل ذلك أنه أخطأ في فعله ، ولا يعيد وتصح صلاته ، قال
البرزلي المسألة المختلف فيها هي من أتى ، والإمام راكع ، وأحس به هل يطيل في ركوعه حتى يدرك معه الركعة ، قال
ابن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : أنه يجوز أن ينتظره ، ولو طال ، وعن
ابن حبيب ، وهو في سماع
ابن القاسم لا ينتظره
ابن رشد ومحمله عندي على الكراهة ، وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه ، وحمل
المازري قول
ابن حبيب على المنع ، واختار إن كانت الركعة الأخيرة جاز ، وإلا لم يجز فيحتمل أن يتخرج هذا الخلاف في صورة السؤال من باب أحرى ; لأن الركوع ليس بمحل الإطالة فإذا جاز فيه ، فهو في حال القيام والقراءة أجوز ، ويحتمل أن يتخرج الخلاف فيها من وجه آخر ، وهو من أنصت لمخبر يخبره ، وفي صحة صلاته قولان انتهى .
والمسألة في آخر رسم تأخير صلاة العشاء في سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة