ص (
، ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة )
ش : انظر هل النهي على جهة المنع أو الكراهة قال
ابن عرفة ، وإذا أقيمت بموضع صلاة منع فيه ابتداء غيرها ، والجلوس فيه انتهى .
هذا هو الذي يفهم من كلام
المصنف والتوضيح قال في المدونة في باب صلاة النافلة ، وإذا أقيمت الصلاة كره التنفل حينئذ
ابن ناجي مثله في
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون ، والمراد بالكراهة التحريم ، ومثله قول
ابن عبد السلام ظاهر الأحاديث ، وما يقوله
[ ص: 89 ] أهل المذهب في تفاريع هذه المسألة من القطع أن المراد بالكراهة التحريم ، ولا خصوصية لذكر المتنفل ; لأنه يمنع من صلاته فرض آخر غير الذي أقيم ويريد بقوله : إذا أقيمت إذا أخذ المؤذن في الإقامة ، وهكذا لفظ الأم كما اختصر
ابن يونس انتهى .
وفي الموطإ في باب ركعتي الفجر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20352 : سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا ؟ أصلاتان معا ؟ وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح } قال في الاستذكار وليس قوله عليه الصلاة والسلام أصلاتان ؟ معا يمنع من صلاة العشاء الأخيرة في المسجد لمن فاتته مع الإمام ، والناس في صلاة الإشفاع ; لأن النهي في ذلك إنما ورد عن الاشتغال بنافلة عن فريضة تقام في الجماعة والمساجد إنما بنيت للفرائض لا للنوافل فالذي تفوته صلاة العشاء أحق بإقامتها في المسجد من المصلين فيه جماعة نافلة الإشفاع كانت أو غيرها ، وعلى ما قلت : جماعة من الفقهاء لا أعلمهم يختلفون في ذلك انتهى .
وقال
البرزلي في مسائل الصلاة سئل
ابن رشد عمن يصلي الصبح حالة كون الإمام يصلي الظهر ويلحقه في الظهر وكله بالمسجد ، وهل يجوز ذلك جوابه لا ينبغي أن يصلي الصبح ، والإمام في غيره لا في المسجد ، ولا في أفنيته التي تصلى فيها الجمعة (
قلت ) لقوله عليه الصلاة والسلام أصلاتان معا إنكارا لذلك .