، وقال
البرزلي بعد ذلك سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عن قوم
صلوا في مسجد بإمامين قوم في داخله وقوم على ظهره أو صحنه فقال : صلاتهم تامة ، ولا يعيدون (
قلت ) إن لم يكن لهم إمام راتب فيجوز كيفما فعل ، وإن كان له إمام راتب فاختلط معه في وقت الصلاة من صلى لنفسه إما منفردا أو جماعة ، فالصلاة صحيحة ، ولا ينبغي ذلك ، وتقدم ما
لابن رشد في ذلك من نحو هذا انتهى .