، وقال
القباب في شرح أول القاعدة الثانية ، وهي أول الصلاة في كلامه على الصلوات الممنوعة : فإذا كان الإمام في فرض ، فلا يجوز للشخص أن يصلي تلك الصلاة فذا ، ولا في جماعة ، ولا أن يصلي فريضة غيرها ، قال القاضي
عياض فإن فعل أساء ، وتجزئه قاله فيمن
يصلي فذا ما يصلي الإمام جماعة انتهى .
، وما ذكره عن القاضي
عياض لم أره بل ظاهر كلامه في القواعد خلافه ; لأنه عد من مفسدات الصلاة إقامة الإمام على المصلي صلاة أخرى فتأمله ، وفي
الأبي شرح مسلم في قوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة } ما نصه قلت : الظاهر أنه نفى الكمال لا الإجزاء بدليل أنه لم يأمر المصلي بالإعادة انتهى بالمعنى .
وصرح به في التوضيح في فصل الاستخلاف بالإجزاء ، ونقله عن
الباجي ذكره في قوله : وكذا لو أتم بعضهم وحدانا ، ونصه بعد قوله : وحدانا بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون في المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم ، وصلوا قال
الباجي قالوا : ولو هم قدموا رجلا إلا واحدا منهم صلى فذا فقد أساء وتجزيه صلاته بمنزلة رجل وجد جماعة تصلي بإمام فصلى وحده فذا انتهى .
والله أعلم .
وتقدم معناه في كلام
البرزلي الذي نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد ( فرع ) قال ابن راشد هل لأحد أن يصلي نافلة وإن كان الإمام يصلي نافلة كقيام رمضان لم أر في ذلك نصا ورأيت في طرة كتاب وسئل
أبو الوليد هشام بن عواد شيخ القاضي
عياض عن
الرجل يصلي الشفع والوتر ، والإمام يصلي الإشفاع ، فقال ذلك جائز ، ولا كراهة فيه انتهى .
تأمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب فيمن فاته شيء من الإشفاع فإنه يقتضي المنع من الصلاة منفردا انتهى .
من
ابن فرحون على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وتقدم في كلام
البرزلي عن
ابن راشد أنه نقل عن
الزناتي في ذلك قولين أصحهما المنع والله
[ ص: 90 ] أعلم .