ص ( أو فاسقا بجارحة )
ش : اختلف في
إمامة الفاسق بالجوارح فقال
ابن بزيزة المشهور إعادة من صلى خلفه صاحب كبيرة أبدا ، وقال
الأبهري هذا إذا كان فسقه مجمعا عليه كالزنا وترك الطهارة ، وإن كان
[ ص: 93 ] بتأويل أعاد في الوقت ، وقال
اللخمي إن كان فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب المال أجزأته لا إن تعلق بها كالطهارة ، وقال
ابن حبيب : من
صلى خلف شارب الخمر أعاد أبدا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدي إليه الطاعة ، فلا إعادة عليه إلا أن يكون سكران حينئذ قاله من لقيت من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى بالمعنى من التوضيح .
فحكى في
إمامة الفاسق هذه الأقوال الأربعة ، وحكى
ابن عرفة في إمامة الفاسق ستة أقوال قال ويطلب في الإمام عدم فسقه ، وفي إعادة مأموم الفاسق في الوقت أو أبدا
[ ص: 94 ] ثالثها إن تأول ، ورابعها : إن كان واليا أو خليفة لم يعيدوا أبدا ، وخامسها : إن خرج فسقه عن الصلاة أجزأت وإلا أبدا ، وسادسها : لا إعادة لنفل
ابن راشد مع
اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب مع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأبهري وابن حبيب واللخمي والباجي من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : لا يعيد مأموم عاصر خمرا انتهى .
وحكى
ابن ناجي في شرح المدونة الستة الأقوال ثم قال : وظاهر كلامهم أن
الذي يغتاب الناس كغيره ، فلا يصلى خلفه ابتداء ، وإن صلى خلفه ففيه الخلاف كغيره وسئل عنها شيخنا
الشبيبي ، وهو جالس في دار الشيخ
أبي محمد بن أبي زيد هل الصلاة خلفه باطلة أم لا ، وهل هي جرحة في إمامته فيعزل أم لا ؟ فتوقف لكثرة الغيبة في الناس ، ورأى إن هو أفتى بجرحته يؤدي إلى عزل أئمة متعددين ، فقال للسائل : تربص حتى أنظر فيها ، وما أدري ما أجابه انتهى .
قال الشبيبي في شرح الرسالة : وأما الفاسق بجوارحه فإن علم من عادته التلاعب بالصلاة وشروطها ، وعدم القيام بها فينبغي أن لا يختلف المذهب في بطلان صلاة من ائتم به لغلبة الظن على بطلان صلاته ، وإن لم يعلم من عادته التلاعب بالصلاة ففي المذهب أربعة أقوال : مشهورها : الإعادة في الوقت ، وقيل : أبدا ، وقيل : لا إعادة عليه ، وقيل : إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة ، فلا إعادة حينئذ انتهى . وقال
البرزلي .