وسئل
هل يصلي خلف القاتل ؟
فأجاب : أما المتعمد فلا تنبغي الصلاة خلفه ، وعن
ابن حبيب ، وإن تاب ، والمستحب عندنا إذا أمكن من نفسه ، وعفي عنه وحسنت توبته أنه يصلي خلفه ، وإلا فلا يصلي خلفه ، ولا إعادة إذا فعل
البرزلي فالحصول من هذه المسائل أن في إمامة الفاسق خلافا إذا وقعت هل يعيد في الوقت أو أبدا ، والفرق بين الجمعة وغيرها أو لا إعادة ، وهو الظاهر من جل فتاويهم ، وهو ظاهر المدونة عند بعضهم ، واختار
اللخمي الفرق بين أن يكون فسقه متعلقا بالصلاة أو لا يحتمل أن يكون خلافا ، وإليه أشار بعض شيوخنا ، ومنهم من استبعد فيه الخلاف انتهى .