مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
وسئل اللخمي عن الصلاة خلف الظاهر الجرحة ؟

فأجاب : الصلاة خلفه جائزة ، وهو القياس ، وقد اختلف فيها إلا أن يكون فسقه متعلقا بالصلاة مثل أن يتهم في الصلاة بغير وضوء ونحوه فالإعادة في هذا أبدا في الجمعة وغيرها .

وسئل عبد المنعم عن الصلاة خلف من ليس بعدل ، ولا مأمون ؟

فأجاب : ظاهر المذهب : استحباب الإعادة وعن الأبهري يعيد أبدا ، وظاهر الجرحة لا تجوز إمامته للناس ، وإن رضوه ; لأن فيه تهوينا على أهل المعاصي وتعزيرا لهم ومتى صحت ولاية القاضي فالصلاة خلفه جائزة إذا لم يكن ظاهر الفسق معروفا بالاستهانة بحقوق الله تعالى مضيعا للصلاة وشروطها غير مأمون عليها ، فلا تجوز إمامته ، والإعادة أبدا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية