( فرع ) قال في المدونة : وإذا
تعمد الإمام قطع صلاته أفسد على من خلفه ، ومن
أحدث بعد التشهد وقبل السلام أعاد الصلاة انتهى .
وقال
ابن عرفة لو تعمد إمام قطع صلاته أو خروجه منها يريد بكلام أو حدث أو غيره ثم عمل بهم شيئا بطلت عليهم ، ولو لم يعمل ففي بطلانها عليهم نقلا
اللخمي عن
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب انتهى .
بالمعنى ، وهو كذلك في تبصرة اللخمي ، وهو خلاف ما نقل
ابن رشد قال في رسم نذر من سماع
عيسى عن
ابن القاسم في إمام أحدث بعد التشهد فتمادى حتى سلم متعمدا أرى أن تجزئ من خلفه صلاتهم قال
عيسى : يعيد ويعيدون
ابن رشد مذهب
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة وغيرها : أن
الإمام إذا [ ص: 97 ] أحدث فتمادى بالقوم أو جاهلا أو مستجيبا فقد أفسد عليهم الصلاة ووجب عليهم إعادتها في الوقت وبعده خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب وابن عبد الحكم في قولهما : إن صلاتهم جائزة ، ولا إعادة عليهم من أجل أنه ليس له أن يوجب عليهم بقوله صلاة سقطت عنهم بأدائهم لها على الوجه الذي أمروا وحصل هو ضامنا لها لقوله عليه الصلاة والسلام : الإمام ضامن لا من أجل أن صلاتهم غير مرتبطة بصلاته ; إذ لا خلاف في المذهب في أن صلاة القوم مرتبطة بصلاة إمامهم ، وقول
ابن القاسم في الإمام يحدث بعد التشهد ويتمادى : لا إعادة عليهم مراعاة
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في قوله : إن الرجل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته وخرج منها ، وإن لم يسلم هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار ، وهو القياس على المذهب في أن السلام من فرائض الصلاة لا يتحلل إلا به انتهى .
وقال في شرح المسألة الثانية من سماع
موسى معلوم مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه : أن الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أو أحدث فيها متعمدا أو تمادى فيها بعد حدثه متعمدا إنهم بمنزلته فيما يجب عليه من الإعادة في الوقت وبعده حاشا
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن عبد الحكم فإنهما ذهبا إلى أنه لو كان على غير وضوء متعمدا أو أحدث وتمادى متعمدا أنه لا إعادة عليهم ، وقد مضى وجهه في رسم نذر من سماع
عيسى وتفرقة
ابن القاسم بين أن يحدث في أثناء صلاته أو بعد التشهد الأخير انتهى .
وفي المسائل المذكورة عن
البرزلي مسألة : من
سقط ثوبه فرده في الحال في صلاته قولان انتهى .