ص ( وبعاجز عن ركن )
ش : مسألة :
من كبر فانحنى ظهره حتى صار كالراكع أو قريبا منه قال
البرزلي ، وقد وقعت فأجريناها على إمامة صاحب السلس انتهى . والمشهور : أن إمامته مكروهة ، كما قال
المصنف
ص ( أو علم )
ش : قال
الشبيبي في شرح الرسالة اختلفوا في صحة
من لم يميز بين الفرائض والسنن لجهله على قولين ، وعلى ذلك يختلف في صحة الائتمام به انتهى .
وقال الشيخ
زروق : المشهور : صحة صلاته ذكره في أول باب صفة العمل
ص ( إلا كالقاعد بمثله فجائز )
ش :
[ ص: 98 ] يفهم من عموم كلامه جواز
صلاة المريض المضطجع بالمرضى المضطجعين ، وقال في أثناء مسألة أواخر سماع
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية من كتاب الصلاة عن
ابن القاسم إذا لم يستطيعوا القعود ، وكان إمامهم لا يستطيع الجلوس ، فلا أعرف هذا ، ولا إمامة فيه قال
ابن رشد : وأما إمامة المضطجع المريض بالمضطجعين المرضى فمنع من ذلك في الرواية ، والقياس : أن ذلك جائز إذا استوت حالهم إلا أن يريد أنهم لا يمكنهم الاقتداء به ; لأنهم لا يفهمون فعله لأجل اضطجاعهم فيكون لذلك وجه فإن فعل أجزأته صلاته وأعاد القوم قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر ، وهو مبين لقول
ابن القاسم انتهى .
وربما يقال : إنه يمكنهم الاقتداء به بسماع تكبيره ، والله أعلم .
وقال
ابن فرحون : قال في حواشي
الجبائي قال
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق : إن فهموا عنه بالإشارة جاز انتهى .
وقال
ابن عرفة : وروى
موسى منع إمامة مضطجع لمرضى مثله
ابن رشد القياس : جوازه إن أمكن الاقتداء
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، وعلى إمامة الجالس ، قال أصحابنا : لا يؤم مومئ ; إذ لا يأتم ذو ركوع وسجود بمن لا يفعلهما كفرض بجنازة قال
ابن عرفة قلت : مفهومه لو استويا جاز
كابن رشد انتهى .
( فرع ) إذا صلى قاعد بمثله قال
ابن بشير : فإذا صح بعض المقتدين فيما يفعل قولان قيل : يقوم يتم لنفسه فذا لأنه افتتح بوجه جائز ، ولا يصح إتمامه مقتديا والثاني : أنه يتم معه الصلاة ، وهو قائم ، وهو تعويل على صحة الاقتداء أولا ومراعاة للخلاف ويجري قول ثالث أنه يقطع الصلاة كالأمة تعتق في الصلاة وليس معها ما يستر عورة الحرة انتهى .
وهذا معنى قول
المؤلف فيما يأتي ، وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان ثم قال
ابن بشير فإن كان لا يقدر إلا على الإيماء ، فلا تصح إمامته بوجه انتهى .