ص ( أو بأمي إن وجد قارئ )
ش : قال في الشامل : والأمي ، إن وجد قارئ لا إن لم يوجد على الأصح فيهما ، قوله : فيهما أي في المسألتين ، وهما مسألة ما إذا وجد قارئ ، ومسألة ما إذا لم يوجد قارئ ، واعلم أولا أن الكلام في إمامتهم لأمثالهم ، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في ذلك قولين : قال في التوضيح أشار
ابن عبد السلام إلى أن الخلاف مقيد بعدم وجود القارئ ، وأما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ ، فلا ، قال : وفيه نظر ، فقد قال
سند : ظاهر المذهب بطلان
صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يجب عليه الائتمام بقارئ كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بقائم ( تنبيه ) قال
ابن فرحون : سمي الأمي أميا لبقائه على الحال التي ولدته أمه عليها فلم يحسن قراءة ، ولا كتابة انتهى .
ص ( أو قارئا بكقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود )
ش : وكذا من قرأ بما
[ ص: 99 ] نسخ لفظه ، قاله الشيخ
زروق في شرح الرسالة في قوله : والقراءة التي تسر في الصلوات ، وقال في الشامل : ولا تصح خلف قارئ بشاذ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بخلاف غيره ، فقوله : " غيره " أي من الشواذ انظر التوضيح
وابن عرفة والبرزلي
ص ( وبغيره تصح ، وإن لم تجز )
ش : هذا هو المشهور ، وفي المختصر : جوازه زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في رواية ، وفي قيام رمضان
ابن ناجي على الرسالة ، والعمل عندنا
بأفريقية استمر على جوازه في التراويح انتهى .
وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ولا يؤم الصبي في النافلة فما ذكره هو قول الأكثر
ابن يونس ، وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يؤم في النافلة (
قلت ) هو ظاهر سماع
أشهب ، وهو نص
الجلاب واستمر عليه العمل عندنا
بأفريقية انتهى .