مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز اقتداء بأعمى )

ش : تصوره ظاهر ، وقال ابن رشد في " رسم حلف أن لا يبيع " من سماع ابن القاسم إنما لم ير مالك بكون الأعمى إماما راتبا بأسا من أجل أن حاسة البصر لا تعلق لها بشيء من فرائض الصلاة ولا سنتها ولا فضائلها ، ثم قال ، وكذلك سائر الحواس الخمس لا تعلق لها بشيء من الصلاة حاشا السمع والبصر فإن الأصم لا ينبغي أن يتخذ إماما راتبا ; لأنه قد يسهو فيسبح له فلا يسمع فيكون ذلك سببا لإفساد الصلاة ، وإنما كره أن يتخذ الأعمى إماما راتبا من كرهه من أجل أنه قد يتوضأ بماء غير طاهر أو يصلي بثوب نجس ، وأما نقصان الجوارح فله تعلق بالصلاة ولذلك اختلف في إمامة الأقطع والأشل ، وقد مضى في سماع زونان من كتاب الصلاة ، وقال ابن فرحون في الألغاز الأعمى الذي عرض له صمم بعد معرفة ما تصح به إمامته الإمامة تصح ولا يجوز أن يكون مأموما ; لأنه لا يهتدي إلى أفعال الإمام إلا أن يكون معه من ينبهه على ذلك هذا على قواعد [ ص: 114 ] المذهب ، ولم أنقله انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية