ص ( وجاز اقتداء بأعمى )
ش : تصوره ظاهر ، وقال
ابن رشد في " رسم حلف أن لا يبيع " من سماع
ابن القاسم إنما لم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بكون الأعمى إماما راتبا بأسا من أجل أن حاسة البصر لا تعلق لها بشيء من فرائض الصلاة ولا سنتها ولا فضائلها ، ثم قال ، وكذلك سائر الحواس الخمس لا تعلق لها بشيء من الصلاة حاشا السمع والبصر فإن
الأصم لا ينبغي أن يتخذ إماما راتبا ; لأنه قد يسهو فيسبح له فلا يسمع فيكون ذلك سببا لإفساد الصلاة ، وإنما كره أن يتخذ
الأعمى إماما راتبا من كرهه من أجل أنه قد يتوضأ بماء غير طاهر أو يصلي بثوب نجس ، وأما نقصان الجوارح فله تعلق بالصلاة ولذلك اختلف في إمامة الأقطع والأشل ، وقد مضى في سماع
زونان من كتاب الصلاة ، وقال
ابن فرحون في الألغاز
الأعمى الذي عرض له صمم بعد معرفة ما تصح به إمامته الإمامة تصح ولا يجوز أن يكون مأموما ; لأنه لا يهتدي إلى أفعال الإمام إلا أن يكون معه من ينبهه على ذلك هذا على قواعد
[ ص: 114 ] المذهب ، ولم أنقله انتهى .