ص (
وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد )
ش : في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30607لا تمنعوا إماء الله [ ص: 117 ] مساجد الله } قال
الأبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : هو إباحة لخروجهن وحض أن لا يمنعن بدليل أن لا يخرجن إلا بإذن الزوج ، ثم قال عن
القاضي وشرط العلماء في خروجهن أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات ولا مزاحمات للرجال ولا شابة مخشية الفتنة ، وفي معنى الطيب إظهار الزينة وحسن الحلي فإن كان شيء من ذلك وجب منعهن خوف الفتنة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة تمنع الشابة الجميلة المشهورة ، قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12816محيي الدين ويزاد لتلك الشروط أن لا يكون في الطريق ما تتقي مفسدته قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وإذا منعن من المسجد فمن غيره أولى انتهى . وفي مناسك
ابن الحاج في النوع الرابع فيما يوجب الفدية ولا بأس أن تطوف المرأة وهي لابسة الحلي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
أنه رأى امرأة تطوف بالبيت وعليها مناجد من ذهب فقال لها أيسرك أن يحليك الله مناجد من نار قالت : لا قال : فأد زكاته } ، والمناجد الحلي المكلل بالفصوص ألا تراه لم ينهها عن لباسه انتهى . وهذا فيما ليس له صوت ولا يظهر للرجال فإن ذلك حرام والمناجد بالدال المهملة كذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية ، وقال الشيخ
أبو الحسن قال
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى : أجمع الناس على أن
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا المتجالة التي انقطعت حاجة الرجال منها فلا بأس أن تخرج .
(
قلت ) فلو أن
بعض الشواب أرادت الخروج إلى المسجد فمنعها زوجها فأساءت عليه قال : يؤدبها ويمنعها صح من تفسير
ابن مزين ، ثم قال
الشيخ واختلف التأويل على المدونة هل ذلك خطاب للأئمة وإليه ذهب
ابن رشد أو خطاب للأزواج وإليه ذهب
الباجي انتهى
وانظر المدخل في فصل الإمام ونهيه النساء عن الخروج للجمعة وانظر
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسير قوله تعالى {
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال } وانظر
ابن فرحون والجزولي عند قول الرسالة ، وأما غير هذه الثلاثة المساجد ، وانظر شروح الرسالة ، وقال في الطراز بعد أن ذكر لفظ المدونة وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30607لا تمنعوا إماء الله مساجد الله } ما نصه ولا فرق في ذلك بين صلاة النهار وصلاة الليل ; لأن الحديث عام مع أنه قد خرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30614لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل } ، وهذا لأن الصلاة المكتوبة في جماعة جاء فيها فضل كبير ، وكذلك المشي إلى المساجد فبالنساء أكبر حاجة إلى ذلك كما بالرجال ويرجع الحال إلى شأن المرأة ، فإن عرف الرجل منها الديانة والصحة فلا بأس أن يأذن لها في ذلك وإن عرف منها المكر ، ولم يتحقق له أنها تريد المسجد حتى يتحقق توجه الخطاب إليه فله في ذلك مقال ، وقد {
منع النبي صلى الله عليه وسلم من يوجد منها ريح البخور أن تخرج إليه بالليل } ، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ثم قال : وقد كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك للشابة ولعل هذا هو المعهود من عمل الصحابة فلا يعرف أن أبكارهن ومن ضاهاهن يخرجن إلى المسجد ، ولو خرج جميع النساء لملأن المسجد وعادلن الرجال في ذلك ، ومثل ذلك كان يتصل به العمل في العادة وكره في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ترداد المتجالة إليه ورأى في غيرها أن تخرج إليه المرة بعد المرة ، ثم قال وخرج
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30617لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن } ، وهذا يقتضي أن خروجهن إليها جائز وتركه أحب على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر .