ص ( ولو بجنازة )
ش : قال في التوضيح وزاد
ابن بشير مسألة أخرى وهي
صلاة الجنازة فأوجب فيها على الإمام نية الإمامة بناء على اشتراط الجماعة فيها وفيه نظر فإنه نص في المدونة على أنه لو لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا وصرح في الجواهر بأن الجماعة غير مشترطة فيها انتهى ، وقال
ابن عرفة : وإلحاق الجنازة بالجمعة في وجوب الجماعة يلحقها بها في نية الإمامة انتهى . وقال
ابن فرحون : قال
ابن راشد كان شيخنا
القرافي يضيف إلى الثلاثة الأول الجمع والجنازة ; لأن الجمع ليلة المطر لا يكون إلا في جماعة وهل يشترط نية الإمامة في الأولى أو في الثانية أو فيهما فيه نظر ذكره
ابن عطاء الله ، وكذلك الجنازة قال
ابن بشير بناء على اشتراط الجماعة فيها فيقال ينوي الإمام الإمامة في ثلاث جيمات وخاءين ، ثم ذكر عن صاحب التوضيح أنه اعترض على مسألة الجنازة بما في المدونة أنه لو لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا قال
ابن فرحون ، وهذا فرض نادر والكلام إنما هو على الغالب ، وقول صاحب الجواهر : الجماعة غير مشترطة فيها يريد أنها تصح فرادى ، فإن قصدوا الجمع فلا بد للإمام من نية الإمامة انتهى ، وما ذكره عن صاحب الجواهر نحوه
للخمي وصاحب المعونة فإنهما قالا الجماعة فيها سنة وليست بشرط وشرط صاحب المقدمات وغيره فيها الجماعة قال فإن فعلت بغير إمام أعيدت انتهى .