ص ( وخوفا )
ش : يعني أن
صلاة الخوف إذا صليت بطائفتين فلا بد للإمام أن ينوي الإمامة ; لأن صلاتها على تلك الصفة لا تصح إلا في جماعة قاله
عبد الوهاب ، ونقله عنه في التوضيح ، ثم إن
المصنف - رحمه الله تعالى - اعترض على من جعل ضابط هذه المسائل أن كل موضع يشترط فيه الجماعة فإنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة فقال : وليس هذا بصحيح ; لأن مسألة الاستخلاف لا يشترط فيها الجماعة ، ولو أتموا فرادى صحت الصلاة ، وكذلك صلاة الخوف لو صلى كل لنفسه صحت الصلاة انتهى .
(
قلت ) لا يصح الاعتراض بصلاة الخوف ; لأن الكلام في صلاتها على الهيئة المذكورة ولا شك أن الجماعة شرط في ذلك فتأمله وسيأتي في فصل الاستخلاف أن من شرط الاستخلاف الجماعة فلو لم يكن خلف الإمام إلا واحد لم يصح له أن يستخلف .