مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومستخلفا )

ش : يعني أن من كان يصلي مأموما فطرأ على الإمام عذر فاستخلفه ليكمل الصلاة بالمأمومين فإنه يلزمه أن ينوي الإمامة ليميز نية المأمومية والإمامية قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه في التوضيح وتقدم نحوه في قواعد القاضي عياض لكن قال القباب في شرحها ما قاله في الاستخلاف معناه - والله أعلم - على القول بأنه لا يجوز للمأمومين أن يصلوا أفذاذا ، وهو قول ابن عبد الحكم فإنه يقول : إذا طرأ على الإمام عذر ولم يستخلف وصلى القوم أفذاذا بطلت صلاتهم ، وأما على مذهب ابن القاسم في المدونة الذي يقول : إن صلوا أفذاذا صحت صلاتهم فليست نية الإمامة في الاستخلاف بلازمة ويشهد لهذا التقييد الذي قيدناه قول المصنف يعني القاضي عياضا ولا يلزم ذلك الإمام إلا فيما تصح صلاته إلا بالجماعة انتهى . وقال ابن عرفة بعد أن ذكر عن المازري أنه ينوي الإمامة في الاستخلاف ما نصه ( قلت ) وفي قوله الاستخلاف مع ابن بشير نظر ; لأنه كمؤتم به ابتداء لصحة صلاتهم أفذاذا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية