ص ( إلا نفلا خلف فرض )
ش : قال
ابن عرفة بعد أن ذكر منع
اقتداء المفترض بالمتنفل ما نصه
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، وعكسه جائز قال
ابن عرفة قلت على جواز النفل بأربع أو في السفر انتهى . والتنفل بأربع الذي يظهر أنه مكروه ابتداء ; لأن القاضي
عياضا ذكر في قواعده أن من مستحبات النافلة أن يسلم من كل ركعتين ، وفي التلقين والاختيار في النفل مثنى مثنى ، وفي كتاب الصلاة الأول من المدونة في باب النافلة ما نصه : وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى ، قال
ابن ناجي هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك باتفاق انتهى . وقال
ابن عبد السلام في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وعدد النوافل ركعتان ليلا ونهارا قال بعض شيوخ المذهب إلى مذهب المخالف في جواز مثنى مثنى وأكثر من ذلك ، والحديث يدل على صحته انتهى . وقال
ابن فرحون يعني
السنة في صلاة النافلة أن يسلم من كل ركعتين انتهى ، وانظر
اللخمي في أواخر الصلاة الأول ، أما في هذه المسألة فالظاهر أنه خفيف لمتابعة الإمام ، وقد قال
سند في أواخر فصل الصيام في قيام رمضان فيمن
صلى التراويح مع الإمام ونيته أن يتنفل في بيته : إنه يجوز له أن يصلي معه الوتر ، ثم يشفع بأخرى ، قال ولا يضره جلوسه على ركعة ; لأن ذلك بحكم متابعة الإمام كما يتنفل خلف المفترض فيصلي أربعا بحكم المتابعة انتهى .