( فرع ) قال
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري تردد بعض أصحابنا في
ائتمام ناذر ركعتين بمتنفل وخرجه بعض شيوخنا على إمامة الصبي ورد بنية الفرض انتهى .
ص ( كالعكس )
ش : يرد عليه أن ذلك إنما يتمشى على قول
ابن عبد الحكم القائل : إن الإمام إذا طرأ عليه عذر ، ولم يستخلف وأتم المأمومون أفذاذا بطلت صلاتهم ، وأما على قول
ابن القاسم في المدونة فلا ; لأن المأمومين يجوز لهم أن يتموا أفذاذا ، والله أعلم .