ص ( وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير )
ش : ذكر
التلمساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يرفق في مشيه ليقوم الإمام
ص ( وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد )
ش : الاستثناء من مفهوم الشرط ; لأنه كالمنطوق عند
المصنف في الاستثناء منه والتقييد له ، قال في المدونة : ومن أدرك بعض صلاة الإمام فسلم الإمام ، فإن كان في موضع جلوس له كمدرك ركعتين قام بتكبير انتهى . قال
ابن ناجي ، قال
المغربي انظر قوله قام بتكبير ، وظاهره أنه يكبر قبل أن يعتدل قائما وليس كذلك لقولهما فيما تقدم إلا في الجلسة الأولى فلا يكبر حتى يستوي قائما ، وإنما قال ذلك ; لأنه إنما تعرض ليبين هل يكبر أم لا ، وعول في ما تقدم على محل التكبير .
(
قلت ) وما ذكره صواب ولفظ
اللخمي : ومن أدرك من صلاة الإمام ركعتين كبر إذا استوى قائما انتهى . ومفهوم قول
المؤلف إن جلس في ثانيته أنه إن جلس في غير الثانية ، أما في الأولى أو الثالثة يقوم بلا تكبير ، وهو كذلك على المشهور ، وقال
عبد الملك : يكبر على كل حال ، قال الشيخ
زروق : قال شيخنا
أبو عبد الله القوري : وأنا أفتي به القوم لئلا يلتبس عليهم الأمر ويتشوشون انتهى .
( تنبيهان الأول ) ومثل مدرك التشهد مدرك السجود فقط ، قال فيه في آخر رسم الصلاة الثاني من سماع
أشهب : يقوم بلا تكبير ، قال
ابن رشد هذا خلاف قوله في المدونة في مدرك التشهد الآخر : إنه يقوم بتكبير إلا أنه صحيح على قياس أصله فيها من أنه جلس مع الإمام في موضع جلوس قام بغير تكبير فهو تناقض من قوله في المدونة ، وقد فرق بين المسألتين بتفريق ضعيف لا يسلم من الاعتراض - وبالله التوفيق - انتهى .
( الثاني )
من سبقه الإمام بركعة وجلس معه في غير محل المسبوق فإنه يتشهد معه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في أول رسم من سماعه من كتاب الصلاة ونصه وسئل
عمن تفوته ركعة مع الإمام فإذا صلى معه جلس الإمام ليتشهد أيتشهد معه وهي له واحدة ؟ قال : نعم يتشهد ، قال
القاضي وجه قوله لما جلس بجلوس الإمام ، ولم يكن له موضع جلوس لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه } وجب أن يتشهد بتشهده ، وإن لم يكن له موضع تشهد ، وبهذا احتج
ابن الماجشون من أنه يقوم بتكبير فقال
[ ص: 131 ] لما جلس بجلوس الإمام صار ذلك موضع جلوس يوجب أن يتشهد وأن يقوم بتكبير ، وهذا لا يلزم
ابن القاسم ; لأنه لم يتشهد من أجل أن ذلك موضع جلوس ، وإنما تشهد لما لزمه من اتباع الإمام فإذا سلم الإمام وجب أن يرجع إلى حكم صلاته فلا يكبر إذ قد كبر حين رفع رأسه من السجدة انتهى .