ص ( وفي تكبيره للسجود تردد )
ش : الظاهر أنه يعني أن المتأخرين اختلفوا في نقل المذهب في
تكبير السجود هل هو كتكبير الركوع فإذا كبر للسجود ونوى بها الإحرام أجزأه ، وإن نوى بها السجود دون الإحرام لم يجزه ويتمادى أو ليس كذلك بل إن نوى الإحرام أجزأه ، وإن لم ينو لم يجزه ويقطع ، قال في المقدمات ، وإن لم يكبر للركوع وكبر للسجود قطع ما لم يركع الثانية كبر لها أو لم يكبر ، قاله في كتاب
ابن المواز ، فإن ركع تمادى وأعاد بعد قضاء ركعة وإن نوى بتكبيره السجود والإحرام أجزأه وقضى ركعة بعد سلام الإمام انتهى . وقال
سند لو لم يكبر في الأولى للافتتاح ولا للركوع لم يجزه تكبيره للسجود ، ولا يعرف في المذهب فيه خلاف إلا ما يذكر من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب انتهى . وقال
ابن عرفة بعد ذكر حكم تكبير الركوع الشيخ ، وفي كون تكبير السجود مثله ولغوه رواية
محمد وقوله انتهى . وأما إذا
نوى بتكبير السجود الإحرام ووافقه في حال القيام فهذا يجزيه كما تقدم في كلام
ابن رشد ، وذكره في الجلاب وما ذكره الشارح عن
ابن عبد السلام من عدم الإجزاء ليس في كلامه ما يدل عليه ، والله أعلم . وقد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب واللخمي بأنه إذا كبر للسجود والإحرام أنها تجزئه فانظره ، وفي التوضيح ولا يصح حمل كلام
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب على معنى أنه إذا نوى بتكبير السجود الإحرام لا يجزئه ; لأن صاحب المقدمات وغيره نص على أنه لا يجزئه ذلك كما في الركوع انتهى . وانظر كلام
الأقفهسي فإنه ذكر عن
المصنف أنه ، قال : أردت بالتردد كلام
ابن رشد فيما إذا كبر للسجود ، ولم ينو الإحرام انتهى .