مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن لم يكبر استأنف )

ش : يعني ، وإن لم يكبر للإحرام [ ص: 135 ] حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه ابتدأ التكبير ، وكان الآن داخلا في الصلاة ويقضي ركعة بعد الإمام ، قاله في المدونة ، وقال في التوضيح : إذا لم يكبر للإحرام ولا للركوع ابتدأ حيثما ذكر لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن مالك أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام ، وهي رواية شاذة انتهى ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية