ص ( وإن لم يكبر استأنف )
ش : يعني ، وإن
لم يكبر للإحرام [ ص: 135 ] حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه ابتدأ التكبير ، وكان الآن داخلا في الصلاة ويقضي ركعة بعد الإمام ، قاله في المدونة ، وقال في التوضيح : إذا لم يكبر للإحرام ولا للركوع ابتدأ حيثما ذكر لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام ، وهي رواية شاذة انتهى ، والله تعالى أعلم .