( فرع ) وإذا
رأى المأموم نجاسة في ثوب الإمام أراه إياها إن قرب منه ، فإن بعد كلمه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ويبتدئ ، وقال
ابن حبيب : يبني
ابن ناجي ، قول
ابن حبيب هو الجاري على قولها ، وعلى المشهور أن الكلام لإصلاحها لا يبطله
nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون على أصله فيه ، انتهى من كتاب الطهارة في الكلام على إمامة الجنب ، وحكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه ، وهو بعيد قاله
ابن رشد في رسم المكاتب المذكور وفي مسائل بعض الأفريقيين من
البرزلي إذا ذكر الإمام في ثوبه نجاسة فالجاري على قول
ابن القاسم أنه يقطع ويقطعون ، وقيل يستخلف كذاكر الحدث وفيه إذا
مات الإمام في المحراب أو اختطفه السبع قدموا رجلا يتم بهم ، والله تعالى أعلم .
( تنبيه ) فعلى هذا قولهم : كل ما أبطل صلاة الإمام أبطل صلاة المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه ينبغي أن يزاد في ذلك ، وفي ذكر النجاسة وسقوطها ، ويزاد أيضا إلى ذلك مسألة انكشاف عورة الإمام على قول
سحنون ، ومسألة سجود المأموم للسهو عن ثلاث سنن ، وعدم سجود الإمام ويضاف لذلك أيضا مسألة الإمام يخاف تلف نفسه أو ماله ، والله أعلم .