مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) ، قال في النوادر : قال ابن المواز : من أحرم والإمام راكع في الجمعة في الثانية فاستخلفه قبل أن يركع الداخل فليركع الداخل والقوم ركوع ، ثم يرفع بهم ويكون ممن أدرك الركعة وتصح له ولهم جمعة ، ولو رفعوا قبل أن يرفع المستخلف فكمن رفع قبل إمامه فليرجعوا حتى يرفعوا برفعه ، فإن لم يعودوا أجزأهم ، ولو خرج ، ولم يستخلف فقدموا هذا أو قدموا غيره فالأمر كذلك إلا أنه إن قدموا غيره ، أو قدم الإمام غيره فرفع المستخلف رأسه قبل أن يركع الداخل فلا يعتد بتلك الركعة انتهى . ومن النوادر أيضا إذا رفع رأسه من الركعة الثانية فقدم من أحرم حينئذ ، ولم يدرك الركعة فليقدم هو من أدركها ، فإن لم يفعل وأتمها بهم فسدت عليه وعليهم ، وقال أشهب ، وكذلك لو دخل بعد رفع رأسه من الثانية فقدمه ، فإن أتم بهم لم تجزهم ; لأن السجدتين ليستا من فرضه ، قال سحنون : وإذا قدمه - يعني المسبوق - وهو قائم في الثانية فأتم بهم وقضى ركعة ، ثم شك في الإحرام فليعيدوا كلهم الجمعة انتهى . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية