ص ( وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا )
ش : هذا مفرع على قوله : وإن جاء بعد العذر فكأجنبي كما ، قال
[ ص: 138 ] nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، والمعنى أن من
جاء بعد أن حصل للإمام العذر الموجب للاستخلاف فإنه كالأجنبي فلا يصح استخلافه ، قال في التوضيح اتفاقا ، قال : وتبطل صلاة من ائتم به بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم قاله
ابن القاسم في المدونة ، ثم قال : وأما صلاة المحرم بعد العذر فإن صلى لنفسه فلا إشكال في الصحة انتهى .
(
قلت ) الذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته ; لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة ، وقد ذكر في النوادر في كتاب الصلاة الثاني في آخر ترجمة أتباع الإمام والعمل قبله ما نصه ومن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ، ولو
أحرم قوم قبل إمامهم ، ثم أحدث هو قبل أن يحرم فقدم أحدهم فصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة ، وكذلك إن صلوا فرادى حتى يجددوا إحراما انتهى . وكررها أيضا في آخر ترجمة الإمام تفسد صلاته أو يذكر جنابة أو صلاة .
( تنبيه ) انظر قوله بنى على صلاة الإمام في الأولى أو الثالثة ، هل معناه أنه يبني على ما قرأه الإمام من الفاتحة أو بعضها مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها في كل ركعة أو لا بد من قراءة الفاتحة فتأمله ، والله تعالى أعلم .