( فرع ) قال
الرجراجي في شرح كتاب الصلاة الثاني من المدونة : اختلف المذهب فيمن
سافر مسافة تقصر فيها الصلاة ، ثم أسلم في أثنائها إن كان نصرانيا ، أو احتلم إن كان صبيا ، أو كانت امرأة فسافرت وهي حائض ثم طهرت في أثناء المسافة فمشهور المذهب أنهم يتمون الصلاة ولا يقصرون ، ويتخرج في المذهب قول : إنهم يقصرون انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في شرح التلقين - فرع - قال في السليمانية في النصراني يقدم من
مصر يريد
القيروان فأسلم
بقلشانة : إنه يتم الصلاة ، قال : لأن الباقي من سفره لا يقصر فيه وإذا وجب عليه الإتمام بطر ، وهذا يقتضي أن يراعى مقدار السير من حين البلوغ في حق من بلغ في أثناء السفر ، وكذلك يراعى في حق المجنون ، إذا عقل في أثناء السفر ، قال بعض أشياخي : وفي طهر الحائض في أثناء السفر نظر ، وعندي أنه لا يتضح بينها وبين ما تقدم ; لأنها غير مخاطبة بالصلاة أيام حيضتها إجماعا ، والكافر مخاطب بالصلاة وبغيرها من فروع الشريعة بشرط تقدم الإيمان عند جماعة من أهل الأصول ، فإن لم يعتبر ما مضى من سفره مع الاختلاف في خطابه فالحائض أولى بذلك لكونها لم يختلف في سقوط الخطاب عنها إلا أن يقال : إن الحائض كانت قبل حيضتها مخاطبة بالصلاة ، وإن ارتفع الخطاب لمانع ، والمانع متوقع ارتفاعه في كل جزء من أجزاء السفر فخالفت بهذا من ذكر معها فهذا مما ينظر فيه انتهى . وفي حاشيته على هذا المحل من
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري أن ظاهر كلام الإمام أن الصبي إذا بلغ يتم الصلاة ، ولو كان يقصر الصلاة في أثناء سفره قبل البلوغ انتهى . وقال
ابن عرفة ، وفي السليمانية لو أسلم قاصد من
مصر القيروان بقلشانة لم يقصر
اللخمي وكذا البلوغ والعقل ، وفي طهر الحيض نظر
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ويحتمل كونه أحرى ; لأن الكافر مخاطب بها على رأي وهي لا إجماعا والفرق أنها مخاطبة قبله إجماعا والمانع متوقع الرفع .
(
قلت ) ولا سيما على أن القضاء بالأول انتهى .