( الثاني ) قال في كتاب الحج الأول من المدونة فيمن ودع وخرج من
مكة إلى
ذي طوى فأقام بها يومه وليلته : فلا يرجع للوداع ويتم الصلاة
بذي طوى ما داموا فيها ; لأنها من
مكة انتهى . ونحوه في " رسم صلى نهارا " من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة ونصه : وسئل عن
القوم يبرزون من مكة إلى ذي طوى يريدون المسير أيقصرون ؟ قال : لا أرى ذلك ، ولكن أرى لهم أن يتموا
ابن رشد مثل هذا في كتاب الحج الثالث من المدونة وزاد : لأن
ذا طوى عندي من
مكة فذكر العلة في ذلك انتهى . وعزا
ابن عرفة هذه المسألة للحج الثالث من المدونة كما فعل
ابن راشد ، وإنما هي في الحج الأول كما تقدم ، وقوله : إنه يتم
بذي طوى يظهر أنه مخالف لقولهم يقصر إذا جاوز البلد وبيوته وبساتينه ; لأن
ذا طوى منفصل عن بيوت
مكة بمسافة كثيرة يمكن أن يقال إنما حكم بالإتمام لمن كان
بذي طوى ; لأن الشارع جعل من كان مقيما بها من حاضري
المسجد الحرام ، ولذلك جعلها بمنزلة
مكة وكأنهما بمنزلة البلد الواحد انتهى .