( الثالث )
من سافر في البحر ففيه روايتان : إحداهما - يقصر بمجاوزة بيوت القرية وتخليفها ، والثانية - إذا توارى
[ ص: 144 ] عن البيوت ذكرهما
ابن عرفة ، وقال في النوادر : قال
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة فيمن سافر في البحر ، قال : إذا جاوز البيوت ووقع فليقصر ، قال
ابن حبيب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وإذا أقلعوا فجروا نحو ثلاثة أميال ، ثم حبسوا لمن وراءهم ، فإن حبسهم الريح قصروا ، وإن حبسوا لغير ذلك أتموا ، قال : ومن كتاب ابن
سحنون ومن
سافر في البحر من وطنه إلى ما يقصر فيه الصلاة ، ثم أحرم بالصلاة فردته الريح إلى بيوت قريته بعد أن صلى بعض الصلاة ، قال : تبطل كما لو نوى فيها الإقامة ، وقال
محمد بن عبد الحكم فيمن يصلي في الحضر ركعة بسجدتيها ، ثم مشت به يعني السفينة حتى خرج عن القرية حيث تقصر الصلاة : قال يمضي على صلاته صلاة حضر ; لأنه دخل فيها على ما يجوز انتهى . وقال
اللخمي : قال في مختصر ما ليس في المختصر في مسافر البحر يقصر إذا توارى عن البيوت ، قال أيضا إذا خلفها ، وهو قول
محمد انتهى . واقتصر صاحب الطراز على ما في المجموعة وتقدم نقل
ابن عرفة للقولين اللذين ذكرهما
اللخمي فعلم من هذا أنهم لا يقصرون حتى يدفعوا من المرسى ، وأنهم ما داموا مقيمين في المرسى فإنهم يتمون ، وهذا ظاهر كلام
ابن المواز المتقدم في شرح كلام
المصنف ، ولو ببحر ، صريح في ذلك فتأمله .