ص ( وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة )
ش : هذا قول ثان مقابل للأول ، وتؤولت المدونة على كل منهما كما أشار إليه بقوله أيضا لكن الأول هو المشهور والثلاثة الأميال هنا معتبرة من سور القرية كما تقدم في كلام
ابن بشير .
( تنبيهات الأول ) ذكر
ابن ناجي أنه استشكل حكمهم في المشهور بأن من جاوز بيوت القرية يقصر مع قولهم إن من كان على ثلاثة أميال يلزمه الإتيان للجمعة ، وذكر أن بعض أصحابه أجاب بأن ما دون الثلاثة أميال هنا مضاف لما بعد ذلك فناسب اعتبارها ، وما كان هناك مستقل فناسب إلغاؤه .
(
قلت ) يشكل على هذا الجواب أنه إذا أدرك المسافر النداء قبله فإنه يلزمه الرجوع فتأمله ، والله أعلم .
( الثاني ) قال
ابن ناجي : إذا فرعنا على غير المشهور
فهل الثلاثة أميال محسوبة من مسافة القصر كما هو ظاهر كلامهم أولا ، وسألت عنها شيخنا
أبا مهدي فقال : لا أدري واختار شيخنا وغيره أنها تحسب ، والصواب عندي عكسه ، والله تعالى أعلم ، انتهى ويعني شيخه
البرزلي .
(
قلت ) والصواب ما اختاره
البرزلي وغيره ، وهو الذي يظهر من كلامهم .
( الثالث ) تقييد
المصنف هذا القول بقرية الجمعة قيد
ابن بشير ، ونقل
سند عن القاضي
عبد الوهاب اعتبار ثلاثة أميال مطلقا سواء كان قرية جمعة أم لا ، وقال
ابن عرفة ونقل
سند رواية ثلاثة أميال في غير ذات الجمعة لا أعرفه إلا لإطلاق
الجلاب انتهى .
(
قلت ) ظاهر كلامه أن
سندا هو الناقل هذا القول فقط وليس كذلك بل عزاه للمعونة كالمستغرب له ، والله أعلم .