ص (
قصر رباعية )
ش : فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة كما صرح بذلك في التوضيح في الكلام على فرائض الصلاة ونص عليه
البساطي وابن الفرات في شرح قول
المصنف ، وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية ، وقال
ابن عسكر في العمدة : وسننها قراءة سورة بعد الفاتحة إلا في أخيرتي الرباعية وثالثة المغرب ونحوه في الإرشاد .
( فرع ) ويجهر في الركعتين معا في العشاء ، وقد صرح به في المعونة هنا وصرح به غير واحد وهو ظاهر ، والله أعلم .
ص ( أو فائتة فيه )
ش : أي في السفر ، وسواء قضاها في السفر أو في الحضر قاله في المدونة ، قال
ابن ناجي وقول
أبي إبراهيم ، وقيل ينظر إلى وقت الذكر لا أعرفه فلو صلى صلاة السفر أربعا أربعا فقال
اللخمي يجزئه ; لأنها صلاة منسية فبالفراغ منها خرج وقتها
ص ( وإن نوتيا بأهله )
ش : هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل لا يقصر واحتج بأنه مقيم في مسكنه وماله فأشبه ما إذا كان في بيته ولعامة الفقهاء قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11442إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة } .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24148فرضت الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين } والفرض يكون بمعنى التقدير وهو عام ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله فقال : إن
أحدنا يخرج في السفينة يجعل فيها أهله ومتاعه وداجنه ودجاجه أيتم الصلاة ؟ .
قال إذا خرج فليقصر الصلاة ، وإن خرج بذلك ، وكون أهله معه ومتاعه لا يمنعه من الترخص بالسفر كالجمال .
قاله في الطراز ، وقال
ابن ناجي : وأقام شيخنا منها أن
العرب إذا سافروا بأهلهم وأولادهم السفر الطويل المعزوم أنهم يقصرون وأفتى به غير ما مرة لا يحتاج إلى بينة
ص ( إلى محل البدء )
ش : نحوه في
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وقال في التوضيح : إنه مخالف لظاهر الرسالة والمدونة ، وقال
ابن عرفة ، وفي رجوعه فيها - يعني المدونة - قصر .
ولو على ميل منها حتى يدخلها أو قربها وسمع
ابن القاسم كذلك من أقام على ميل حتى الليل لكثرة دخولها نهارا الشيخ سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من قرب بميل ونحوه أتم ولم أجد في العتبية
القاضي ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=17098الأخوين مبدؤه منتهاه الشيخ في المجموعة حتى يدخل أهله
الباجي عن المجموعة ، وروي حتى يدخل منزله انتهى . والظاهر أن المراد بقولهم إلى محل البدء أن
المسافر يقصر فإذا وصل إلى البلد التي هي منتهى سفره أتم في الموضع الذي لو سافر منها كان محلا لابتداء القصر ، وهو الذي يفهم من كلام
ابن بشير ، قال ، وأما منتهى السفر فهو العودة منه ففي كل موضع يجوز له القصر بمفارقته يجوز له القصر إذا كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال على الخلاف الذي قدمناه انتهى . والله تعالى أعلم