ص ( إلا كمكي في خروجه
لعرفة ورجوعه )
ش : يعني أن المكي ومن كان في حكمه من
المقيمين [ ص: 146 ] في مكة يقصرون في خروجهم لعرفة ورجوعهم للسنة ، وإن لم يكن في ذلك مسافة القصر ، وقوله في خروجه
لعرفة ظاهره : ولو أدركته الصلاة قبل أن يصل إلى
منى ، وحكى
سند في آخر كتاب الصلاة الثاني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وقف في ذلك ، قال
سند والأحسن أن يقصر ; لأنه قد أعطى سفره حكم القصر فهو باق عليه حتى يحضر ، وأما إذا وصل إلى
منى فإنه يقصر بلا خلاف في المذهب وكذا في ذهابه إلى
عرفة وفي
عرفة ، وفي رجوعه
للمزدلفة وفي
المزدلفة ، وفي رجوعه
لمنى ، وفي مدة إقامته
بمنى إلا أهل كل محل فإنهم لا يقصرون في محلهم فلا يقصر العرفي في
عرفة والمزدلفي في
المزدلفة والمنوي في
منى فإذا رموا في اليوم الرابع وتوجهوا إلى
المحصب فنزلوا به وأقاموا
بمنى ليخف الناس أو أدركتهم الصلاة في الطريق ففي قصرهم وإتمامهم قولان رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى القصر وإليه رجع اختيار
ابن القاسم ، وقال
البرزلي في مسائل الصلاة لم يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تقصيره في جميع مواطن الحج إلا في رجوعه إلى
مكة في
منى بعد انقضاء حجه ونوى الإقامة
بمكة أو كان من أهلها واختلف فيها قوله واختلف فيها اختيار
ابن القاسم في المدونة انتهى .
وظاهر قول
المصنف ورجوعه أنه مشى عليه أعني القول المرجوع إليه هذا كله في حق من لم يثبت له حكم السفر ، أما من قدم قبل الخروج إلى الحج بأقل من أربعة أيام وعزمه أن لا يقيم بعده أربعا فهذا حكمه حكم المسافر في كل موضع حل به فإن أقام قبل الحج أربعا أو كان من أهل
مكة وعزم على الحج والسفر بعده من غير إقامة أربعة أيام ، فإن لم يرد إقامة
بمكة أصلا فله حكم السفر كالأول ، وإن نوى إقامة يوم أو يومين
بمكة فذكر
سند عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يتم ، والظاهر أنه لا يتخرج فيه القولان من المسألة الآتية في قول
المصنف إلا متوطن
كمكة ، وإن قدم قبل الحج لأقل من أربعة أيام ولكن نيته أن يقيم بعد الحج أربعا فأكثر ففيه خلاف اختار
اللخمي أن له حكم السفر حتى يرجع ، وقد أشبعت الكلام على هذه المسألة وذكرت نصوص أهل المذهب فيها في حاشية المناسك ، وسيأتي في باب الحج عند قول
المصنف وجمع وقصر إلا لأهلها مزيد كلام في ذلك ، والله تعالى أعلم .