( فرع ) قال في المدونة : ولا بأس بما
انتضح من غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا قال
ابن ناجي : قال
عياض : ظاهره ما ينتضح من غسل الجنب من الأرض وعليه حمله الناس وهذا إذا كان المكان طاهرا أو منحدرا لا تثبت فيه نجاسة وإن لم يكن كذلك وكان يبال فيه ويستنقع الماء فهو نجس وينجس ما طار منه من رش الماء انتهى . وقال
البرزلي بعد ذكره كلام
عياض وفيه نظر على ما علل في المدونة أنه ضرورة فظاهره مطلقا انتهى . والظاهر ما قاله
عياض وتحمل الضرورة التي أشار إليها في المدونة على كونه ماء مستعملا في حدث خالط الماء قال صاحب الطراز في شرح هذه المسألة : الماء الذي ينتضح في إناء المغتسل على وجهين ما يتطاير من جسده وما يتطاير من الأرض وكلاهما لا يضر إذا لم يتيقن تطاير نجاسة وقال
ابن ناجي بعد كلامه السابق وقال بعض شيوخنا : يحمل قولها عندي بأن المراد بما انتضح من غسل الجنب ما يكون في بدنه من نجاسة فإن إمرار يديه مع الماء للتدلك ثم ردهما إلى الإناء عفو وإن كانت النجاسة في يديه وهو تأويل بعيد انتهى كلام
ابن ناجي وعادته إذا قال بعض شيوخنا يشير به إلى
ابن عرفة ولم أقف على ما ذكره في كلام
ابن عرفة وسيأتي إن شاء الله في
[ ص: 53 ] آخر هذا الفصل وفي فصل فرائض الوضوء عن
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد نحو ما ذكره
ابن ناجي عن بعض شيوخه .