ص ( وكره كعكسه وتأكد وتبعه ، ولم يعد )
ش : قال في المنتقى في
صلاة المسافر إذا كان إماما أو من وراء إمام : وإنما يتم المسافر بإتمام إمامه إذا أدرك من صلاته ركعة فأكثر ، وإن لم يدرك معه ركعة ودخل معه في الجلوس أو سجود من آخر ركعة لم يتم صلاته ، وكان عليه قصرها انتهى . وقاله في المدونة في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الصلاة .
( تنبيه ) قال في رسم القبلة في أوائل سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة الأول سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، قال : لا ينبغي لقوم سفر أن يقدموا مقيما يتم بهم الصلاة ولكن يتم الصلاة ، فإن صلى بهم فصلاته جائزة لكن إن قدموه لسنه أو لفضله أو لأنه صاحب المنزل فيأتموا بصلاته صلاة المقيم ، قال
ابن رشد : هذا نحو ما يأتي في " رسم شك في طوافه " ، وفي رسم الصلاة الثاني من سماع
أشهب . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله تعالى - وجميع أصحابه الذي تأتي عليه مسائلهم ومسائله إن قصر الصلاة في السفر سنة من السنن التي الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيره خطيئة فلذلك قال : إنه لا ينبغي لهم أن يقدموا مقيما يتم بهم الصلاة ; لأن
فضيلة السنة في القصر أكثر من فضيلة الجماعة واستحب أن يقدموا ذا السن والفضل لما في الصلاة خلفه من الرغيبة أو صاحب المنزل لما في ترك ائتمامهم به من بخس حقه إذ هو أحق بالإمامة في منزله بهم ، وبالله التوفيق انتهى .