ص ( وندب تعجيل الأوبة )
ش : قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد
ويستحب أن يأتي بهدية إن طال سفره بقدر حاله وأن يبدأ بالمسجد عند دخوله ، ولا يفتتح به عند خروجه انتهى . وانظر ما معنى قوله " ولا يفتتح به عند خروجه "
ص ( والدخول ضحى )
ش : قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع
ابن القاسم من كتاب الجامع سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الذي يقدم عشاء على أهله أترى أن يأتيهم تلك الساعة فقال : لا بأس بذلك ، قال
ابن رشد قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا ، وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية فمعنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا بأس بذلك أي لا إثم عليه في ذلك ولا حرج ، وإن كان قد أتى مكروها ; لأنه رأى النهي الوارد نهي إرشاد لا نهي تحريم انتهى .