مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وندب تعجيل الأوبة )

ش : قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويستحب أن يأتي بهدية إن طال سفره بقدر حاله وأن يبدأ بالمسجد عند دخوله ، ولا يفتتح به عند خروجه انتهى . وانظر ما معنى قوله " ولا يفتتح به عند خروجه "

ص ( والدخول ضحى )

ش : قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع سئل مالك عن الذي يقدم عشاء على أهله أترى أن يأتيهم تلك الساعة فقال : لا بأس بذلك ، قال ابن رشد قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا ، وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية فمعنى قول مالك لا بأس بذلك أي لا إثم عليه في ذلك ولا حرج ، وإن كان قد أتى مكروها ; لأنه رأى النهي الوارد نهي إرشاد لا نهي تحريم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية