ص ( ورخص له جمع الظهرين )
ش : الضمير للمسافر
[ ص: 154 ] وظاهره سواء كان راكبا أو ماشيا أما الراكب فلا شك في جمعه ، وأما الراجل فقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد
ولابن عات في الطرر : المشهور أن المسافر يجمع على ما في الكتاب إذا جد به السير ، وإن كان راجلا فلا بأس أن يجمع ; لأن جد السير يوجد منه ، وقال بعض الشراح : تردد بعضهم في جمع الراجل وراءه بخلاف الراكب فلا يجمع انتهى . واقتصر
المواق على الثاني ، والأول أظهر ، والله أعلم ، وقول الشيخ
زروق ولابن عات في الغرر لعله
ولابن عات في الطرر
ص ( وهل العشاءان كذلك تأويلان )
ش : قال في المدونة : ولم يذكر في المغرب والعشاء الرحلة من المنهل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : هما كالظهر والعصر في ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون في شرحه على المدونة : وهو تفسير على الخلاف ، وهو بعيد انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ويجمع بالسفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولا كراهة على المشهور وفيها ، ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : الحكم مساو فقيل تفسير ، وقيل خلاف ، قال في التوضيح ، قال
ابن بشير : حمل بعض المتأخرين كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون على التفسير ، وحمله
الباجي على الخلاف ، والأول أصح للحديث يعني حديث الموطإ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17741أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك } انتهى . وحاصله أن الذي رجحه
ابن بشير nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون وغيرهما أن العشاءين كالظهرين في الجمع بينهما ، والله أعلم .