( فرع ) ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وإذا نوى الإقامة في أثناء أحدهما عند التقديم بطل الجمع ، قال
ابن عبد السلام يعني أن من
جمع في السفر ، وكان حكمه تقديم الثانية إلى الأولى فنوى الإقامة في أثناء إحدى الصلاتين فقد بطل الجمع ، والإقامة هنا مقابلة السفر هناك ، أعني كما لا يشترط طول السفر فلا يشترط إقامة أربعة أيام ، واعلم أن بطلان الجمع لا يستلزم بطلان الصلاة ; فلهذا إذا نوى الإقامة في أثناء الأولى أو بعد الفراغ منها وقبل التلبس بالثانية صحت الأولى ويؤخر الثانية إلى أن يدخل وقتها ، وإن نوى الإقامة في أثناء الثانية صحت الأولى أيضا ويقطع الثانية أو يسلم على نافلة ، وهو أولى ولا خفاء أنه يتمادى عليها على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وتصح انتهى . ونحوه في التوضيح ويشير بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إلى ما حكى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي وصاحب المقدمات من إجازة الجمع بالسبب ، والله أعلم . واعلم أن هذا الفرع ليس معارضا لما حملنا عليه فرع
التلمساني الأول ; لأنه لم يصرح بأنه لو تمادى لأعاد الثانية أبدا إلا أنه يقطع على الوجوب الذي تعاد الصلاة من أجله ، والله أعلم .