( فرع ) ، قال
الجزولي في شرح الرسالة عند قول الرسالة في باب الحج : وإن شاء تعجل في يومين من أيام
منى فرمى وانصرف ، ولو لم ينصرف حتى غربت الشمس من ذلك اليوم للزمه الرمي في اليوم الثالث ; لأنه لم ينصرف حين رمى ، ونظير هذه المسألة فيما إذا
جمع بين المغرب والعشاء ثم جلس في المسجد حتى غاب الشفق فإنه يعيد العشاء ، وقال الشيخ
زروق في شرح الرسالة في قوله " ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق " : والشفق الإسفار البياض الباقي من النهار ، وقوله " قبل مغيب الشفق " تفسير فلو قعدوا إلى مغيب الشفق أعادوا العشاء ، وقيل : لا يعيدون ، وثالثها إن قعد الجل أعادوا لا الأقل انتهى . وفي أول رسم من سماع
أشهب أنهم لا يعيدون ونصه : وسئل عن
جمع المغرب والعشاء في رمضان في ليلة المطر أرأيت إن جمعوا بينهما ، ثم قنتوا ؟ قال : هم من ذلك في سعة ، قال
ابن رشد : هذا يقتضي أنه لا إعادة عليهم للعشاء بعد مغيب الشفق ، قال
ابن لبابة : إن هذا خلاف لقول
عيسى وأصبغ nindex.php?page=showalam&ids=14757والعتبي وابن مزين في الذي يخاف أن يغلب على عقله فيجمع بين الصلاتين في أول الوقت : إنه يعيد الأخيرة منهما في وقتها إن لم يغلب عليه ، وليس قوله عندي بصحيح ، والفرق بينهما أن الذي خشي أن يغلب على عقله فصلى قبل دخول الوقت المستحب يؤمر أن يعيد ليدرك ما نقصه من فضيلة الوقت المستحب ، والذين جمعوا ثم قنتوا لا يؤمرون بالإعادة ; لأنهم صلوا في جماعة فمعهم فضل الجماعة مكان فضل الوقت المستحب ، وهذا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المسافر يتم الصلاة : إنه يعيد في الوقت إن كان أتم وحده ليدرك فضيلة القصر ، ولا يعيد إن كان أتم في جماعة ; لأن معه فضل الجماعة مكان ما فاته من فضل القصر ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة في
الرجل يصلي في بيته المغرب في الليلة المطيرة ، ثم يأتي المسجد والناس مجمعون ، وقد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء : إنه لا بأس أن يصلي معهم ، وقد روي عن
ابن القاسم أنه إذا صلى معهم أعاد في الوقت وغيره ، فقول
ابن القاسم في هذه المسألة هو الذي يخالف قوله في الرواية لا قول
عيسى ومن تابعه في المسألة التي حكى
ابن لبابة انتهى .
ص ( ثم صليا ولاء )
ش : ليس هذا خاصا بجمع المطر بل هو شرط للجمع من حيث هو قاله في الجواهر ، وقاله
القرافي وغيره ، وقال
ابن جماعة في منسكه عن المالكية : والموالاة شرط إن جمعهما في وقت الأولى ، وإن جمعهما في وقت الثانية فقال
ابن المنير : لا أثر للموالاة إلا في الخلاص من عهدة الكراهة أو التأثيم انتهى .