ص ( ولا يتنفل بينهما ، ولم يمنعه )
ش : قال في الذخيرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يتنفل بين المغرب والعشاء ليلة الجمع ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال
سند : وقال
ابن حبيب : يتنفل عند أذان العشاء لزيادة القربة وإذا قلنا لا يتنفل فتنفل فلا يمنع ذلك الجمع قياسا على الإقامة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي انتهى . وإلى هذا أشار
المؤلف بقوله : ولم يمنعه أي لم يمنع التنفل الجمع