( تنبيه ) هذا الحكم إذا
أخر الإمام والناس الصلاة لعذر أو اتفق ذلك لغير عذر وأما ابتداء فلا يجوز ذلك قال في المدونة وإذا
أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر جمعوا دونه إن قدروا وإلا صلوا ظهرا وتنفلوا معه قال
سند يريد إذا أخرها إلى وقت العصر وهذا ; لأن وقت الجمعة وقت الظهر ولهذا يسقط بها الظهر وتدخل بالزوال فما لا يجوز تأخير الظهر عنه لا يجوز تأخير الجمعة عنه ثم قال : ( فرع ) إذا قلنا يصلون الظهر فقال بعض أصحابنا في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون يصلونها أفذاذا كأنه رأى أنهم لما كانوا من أهل الجمعة امتنع عليهم الجماعة تشبيها بمن فاتتهم الجمعة من أهلها .