مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) هذا الحكم إذا أخر الإمام والناس الصلاة لعذر أو اتفق ذلك لغير عذر وأما ابتداء فلا يجوز ذلك قال في المدونة وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر جمعوا دونه إن قدروا وإلا صلوا ظهرا وتنفلوا معه قال سند يريد إذا أخرها إلى وقت العصر وهذا ; لأن وقت الجمعة وقت الظهر ولهذا يسقط بها الظهر وتدخل بالزوال فما لا يجوز تأخير الظهر عنه لا يجوز تأخير الجمعة عنه ثم قال : ( فرع ) إذا قلنا يصلون الظهر فقال بعض أصحابنا في كتاب ابن سحنون يصلونها أفذاذا كأنه رأى أنهم لما كانوا من أهل الجمعة امتنع عليهم الجماعة تشبيها بمن فاتتهم الجمعة من أهلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية