مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ثم قال فإن خشوا فوات الوقت فصلوا ثم جاء الإمام في الوقت لزمتهم الإعادة ; لأنهم مخطئون فيما ظنوه وإن جاء بعد الوقت لم تلزمهم الإعادة ; لأن فرضهم قد سقط بفعل ما أمروا به من الظهر بخلاف الأول ; ألا ترى أنهم في الأول لما علموا بأنه يأتي لم يجز لهم أن يصلوا فصلاتهم غير معتد بها وفي الثاني لو علموا بأنه في وقته صلوا ولم يلزمهم تأخير فرضهم وهو ظاهر من قول مالك صلوا لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون معه ، فجعلها نافلة والنافلة لا تلزم ، وعلى [ ص: 159 ] قول ابن القصار أن من أخر الظهر إلى الغروب لا يأثم فيجب أن لا تجزئهم وأن تلزمهم الإعادة ; لأن التأخير كان لهم جائز انتهى .

ثم قال فرع فإذا قلنا لا تلزمهم الإعادة فإن أعادوا فليعيدوا بنية الجمعة بمنزلة من صلى الظهر فرادى ثم أعادها جماعة فإنه يعيدها بنية الظهر ثم قال فرع وهل تجزئ الإمام إذا صلوا معه ، إن كان معه جماعة غيرهم تستقل بهم الجمعة أجزأه وإلا فلا تجزئه ; لأنا وإن فوضنا أمر صلاتهم إلى الله فلا نقطع بتعيين فرضهم معه فلا تجزئ الإمام الجمعة في جماعة غير مفترضين كما لو جمع بالصبيان انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية