ص ( وهل إن أدرك ركعة من العصر وصحح أو لا )
ش : يعني أن
قولنا إن وقت الجمعة ممتد للغروب اختلف فيه هل هو مقيد بأن يخطب ويصلي ويبقى من الوقت ما يدرك فيه ركعة من العصر قبل الغروب أو لا يعتبر بقاء ما يدرك فيه ركعة من العصر فيصلي الجمعة ولو علم أنه لا يدرك العصر إلا بعد الغروب ؟ قولان رويت المدونة عليهما ففي رواية
ابن عتاب وإذا
أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة بهم ما لم يغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب وفي رواية غير
ابن عتاب وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وهذه الرواية أصح وأشبه برواية
ابن القاسم وأشار إليه بقوله وصحح .