ص ( وفي
اشتراط سقفه )
ش : الظاهر عدم اشتراط سقفه كما قاله
ابن رشد وشيخه
ابن زرقون وابن الحاج كما نقله عنهم
ابن ناجي في شرح المدونة ولاتفاق العلماء على أن
المسجد الحرام كان فضاء حول
الكعبة في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي خلافة
الصديق وخلافة
الفاروق رضي الله عنهما وكانت الجمعة تقام فيه ولم يذكر أن أحدا من الصحابة أنكر إقامة الجمعة به وهو دليل على عدم اشتراط السقف والله أعلم .
( تنبيه ) انظر على الاشتراط لو
هدم المسجد فظلل موضع السقف بستور ونحوها قال
الأبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب الحج لما ذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير نقض
الكعبة وجعل أعمدة ستر عليها ما نصه : الظاهر عندي إنما يمنع
إقامتها بالمسجد الذي انهدم لسقفه إذا لم يظلل على السقف بستور وأما لو ظللوا بها لنابت الستور عن السقف كما نابت عن الجدر في قضية
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير بل أحرى ونزلت
بتونس لما نزل سقف جامعها الأعظم وخطيبها القاضي
أبو إسحاق بن عبد الرفيع فأمر أن يظلل بالحصر وخطب تحتها فأنكر عليه الشيخ الصالح
أبو علي القروي وكان شيخنا
[ ص: 161 ] أبو عبد الله يعني ابن عرفة يقول : الصواب ما قاله
القاضي أبو إسحاق انتهى والله أعلم .