ص ( أو شك في مغيره هل يضر )
ش : يعني أن
الماء إذا تغير وشك في الذي غيره هل هو مما يسلبه الطهورية أو مما لا يسلبه الطهورية ؟ فالأصل بقاؤه على الطهورية وعز الشارح
والمصنف في التوضيح هذا الفرع
للمازري وهو في المدونة لكنه أخل به
البراذعي بل كلامه فيه يوهم غير المقصود وهي من المسائل التي تعقبها عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق واختصرها
ابن يونس بلفظ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا بأس
بماء البئر تنتن من الحمأة وغيرها قال
ابن القاسم وكذلك ما وجد في الفلوات من بئر أو غدير قد أنتنا ولا أدري لم ذلك ولا بأس بالوضوء منها وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الواضحة انتهى .
وقال في الطراز هذا هو القياس أن الشيء متى شك في حكمه رد إلى أصله والأصل في الماء الطهارة والتطهير وقال في سماع
موسى من
ابن القاسم من كتاب الطهارة في
الحوض يتغير ريحه ولم ير فيه أثر ميتة ولا جيفة والدواب والسباع تشرب منه قال
ابن القاسم لا بأس به إذا لم ير فيه شيء يعلم أن فساد الماء منه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن الرشد هو معنى ما في المدونة لأن المياه محمولة على الطهارة وفهم من قول
المصنف شك أن هذا الحكم حيث يتساوى الاحتمالان وأحرى إذا ترجح جانب الطهارة وأما إذا ترجح جانب النجاسة أو سلب الطهورية فيعمل عليه قال
الباجي وإذا لم يدر من أي شيء تغير الماء نظر لظاهر أمره فيقضى به فإن لم يكن له ظاهر ولم يدر من أي شيء هو حمل على الطهارة انتهى وقال
ابن ناجي في شرح المدونة وأما آبار المدن إذا أنتنت فقال
المازري إن كانت هنا حالة تريب كالآبار القريبة من المراحيض فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال تترك اليومين فإن طابت وإلا لم يتوضأ منها انتهى ، ومسألة البئر التي ذكرها
المازري أواخر سماع
أشهب مكررة قال في المواضع الأخر .
ولو علم أن نتنها ليس من ذلك ما رأيت بأسا أن يتوضأ منها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد حمل الماء على أنه إنما أنتن من نجاسة قنوات المراحيض التي تتخلل الدور في القرى بخلاف
البئر في الصحراء إذا أنتن ولم يدر بماذا فإنه يحمل على الطهارة وأنه إنما أنتن من ركوده وسكونه في موضعه إذا لم يعلم لنجاسته سبب ولو علم أن نتن البئر ليس من قنوات المراحيض التي بجانبها لم يكن به بأس زاد في الموضع الثاني ويحمل على الطهارة كالغدير وقال قبله في
خليج الإسكندرية تجري فيه السفن فإذا جرى النيل كان صافيا وإذا ذهب النيل
[ ص: 54 ] تغير لونه وطعمه وريحه والسفن تجري فيه على حالها والمراحيض تصب فيه لا ينبغي أن يتوضأ به إلا أن يعلم أن لونه لم يتغير من صب المراحيض ولو علم أنه تغير من ذلك كان نجسا بإجماع فلما لم يعلم كان الاحتياط أن يحمل على النجاسة ولو وجد متغير اللون ولم يعلم لتغيره سبب من نجاسة يشبه أن يكون تغير منها حمل على الطهارة وقال
الباجي بعد أن ذكر كلامه في مسألة البئر : فحكمه بالظاهر من أمرها لقرب المراحيض من آبار الدور ورخاوة الأرض وقد روى عنه
علي بن زياد رب بئر في
الصفا والحجر لا يصل إليها شيء ورب أرض رخوة يصل منها فهذه أيضا من المعاني التي ينبغي أن تراعى في مثل وهذا ثم ذكر مسألة الخليج ثم قال فظاهر هذا أنه امتنع منه كراهة واستظهارا إلا للحكم بنجاسته لأنه ماء عظيم انتهى وظاهر كلام ابن رشد أنه محمول على النجاسة وهو الظاهر وقال
البساطي في المغني بعد أن ذكر مسألة الخليج وقد اختلفت فتاوى أهل
مصر في
بركة الفيل وبركة الناصرية وهما على هذا الوصف .