ص ( بكفرسخ من المنار )
ش : أتى بالكاف لينبه على أن الثلاثة أميال تقريب لا تحديد فلذا لو زاد على ثلاثة أميال زيادة يسيرة تجب عليه الجمعة كما قاله في المدونة قال في التوضيح وهل الثلاثة تحديد فلا تجب على من زاد عليها الشيء اليسير أو تقريب وهو مذهب المدونة فتجب ؟ قولان انتهى .
يشير إلى قولها : ويجب
إتيان الجمعة من ثلاثة أميال وزيادة يسيرة قال
ابن ناجي فسر
المغربي الزيادة اليسيرة بربع الميل وثلثه قال وسألت شيخنا لم اعتبر في الكتاب الزيادة اليسيرة مع أن الثلاثة الأميال هو الذي يبلغه الصوت الرفيع فقال إنما هو تحقيق للثلاثة انتهى .
وقوله بكفرسخ متعلق بنائية أي بعيدة من النأي وهو البعد وصحفه بعضهم بثانية وكأنه وقع في نسخة الشارح كذلك فقال : إنه متعلق بمحذوف والصواب ما ذكره والله أعلم .
( فرعان الأول ) قال
الجزولي عند قول صاحب الرسالة ومن على ثلاثة أميال منه هو المراعى شخصه أو مسكنه مثل أن يكون مسكنه داخل الثلاثة الأميال أو كان منزله خارج الثلاثة الأميال وأخذه الوقت داخل الثلاثة الأميال
الشيخ لا يجب على الأول ويجب على الثاني هكذا حكمه والله أعلم .
وقد طال عهدي بهاتين المسألتين انتهى كلام
الجزولي وذكره الشيخ
يوسف بن عمر .
وقال
ابن فرحون : من كان منزله أبعد من ثلاثة أميال وكان في وقت السعي في ثلاثة أميال فإن كان مجتازا لم يجب عليه السعي وإن كان مقيما فله حكم ذلك المنزل انتهى .
( الثاني ) هذا في حق من كان خارج المصر وأما
من كان في المصر الكبير فتجب عليه الجمعة وإن كان بين منزله والجامع ستة أميال قاله
ابن رشد في رسم الصلاة الأول من سماع
أشهب قال : وكذلك روى
ابن أبي أويس nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى ، ونقله
ابن عرفة .