ص ( لا بالإقامة إلا تبعا )
ش : قال في المنتقى الإقامة اعتقاد المقام بموضع مدة يلزم إتمام الصلاة بها والاستيطان نية التأبيد انتهى .
وقال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا تجب على المسافر ما لم ينو الإقامة فإن حضرها صحت على المشهور .
وعلى المشهور فهل يستحب له حضورها قال
ابن راشد : قال بعض الأشياخ ينبغي أن يفعل إذا كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه انتهى .