ص ( وجلوسه أولا وبينهما ) ش أما الجلوس الثاني فلم أر من حكى فيه قولا بالاستحباب فضلا عن كونه المشهور وأما الأول فنقل في التوضيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن فيه قولا بالاستحباب ولكن لم أر من شهره وحكى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قولا بالوجوب وأنكره
ابن عرفة والحاصل أن كلا من الجلستين سنة على المعروف والله أعلم .
وقال
اللخمي في تبصرته
وإذا صعد الإمام المنبر يوم الجمعة جلس حتى يؤذن المؤذن .
واختلف
هل يجلس إذا صعد للخطبة في العيدين والاستسقاء ويوم عرفة ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : يجلس إذا صعد المنبر قبل أن يخطب وقال في المبسوط : لا يجلس وإنما يجلس في الجمعة انتظارا للمؤذن أن يفرغ قال
عبد الملك : وكان يرى إذا استوى على المنبر خطب قبل أن يجلس ; لأنه لا ينتظر فيهما مؤذنا .
قال
الشيخ : قوله في المدونة أحسن ; لأن جلوسه ذلك أهدى لما يريد أن يفتتحه وفيه زيادة وقار انتهى .
وقال في الرسالة في صلاة العيدين ويجلس في أول خطبته وفي وسطها انتهى .
وقال في المنتقى
ومقدار الجلوس بين الخطبتين مقدار الجلسة بين السجدتين ورواه
يحيى بن يحيى عن
ابن القاسم ; لأنه فصل بين مشتبهتين كالجلوس بين السجدتين انتهى .
وقال في الكافي
[ ص: 172 ] يفصل بينهما بجلوس قدر ما يقرأ {
قل هو الله أحد } انتهى .