ص ( ولا يجمع الظهر إلا لعذر )
ش : قال
ابن رشد في رسم باع شاة من سماع
عيسى أن
المصلين الجمعة ظهرا حيث تجب الجمعة أربع طوائف : طائفة لا تجب عليهم الجمعة وهم المرضى والمسافرون وأهل السجون فهؤلاء يجمعون إلا على رواية شاذة جاءت عن
ابن القاسم أنهم لا يجمعون لعذر فإن جمعوا على هذه الرواية لم يعيدوا .
وطائفة تخلفت عن الجمعة لعذر فاختلف هل يجمعون أم لا على ما جاء في هذه الرواية مع الخلاف بين
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب فإن جمعوا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لم يعيدوا .
وطائفة فاتتهم الجمعة فهؤلاء المشهور أنهم لا يجمعون وقد قيل يجمعون وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبعض أصحابه فإن جمعوا لم يعيدوا .
وطائفة تخلفت عن الجمعة بغير عذر فهؤلاء لا يجمعون .
واختلف إن جمعوا فقيل يعيدون وقيل لا يعيدون انتهى .
وقال قبله في رسم نقدها من سماع
عيسى أيضا في
قرية تقام فيها الجمعة وحولها منازل على ميلين أو ثلاثة تفوتهم الجمعة إنهم يصلون أفذاذا قال فإن صلوا ظهرا جماعة فبئس ما صنعوا ولا إعادة عليهم قال ومثله من كان في المصر قال
ابن رشد قوله في الذي تجب عليهم الجمعة : إنهم لا يجمعون إذا فاتتهم هو المشهور في المذهب ، وقوله : لا إعادة عليهم إن جمعوا صحيح ; لأنهم إنما منعوا من الجمع للمحافظة على الجمعة أو لئلا يكون ذريعة لأهل البدع فإذا جمعوا وجب أن لا يعيدوا على كل واحدة من العلتين وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنهم يجمعون وهو قول
ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وكذلك من تخلف عن الجمعة لغير عذر غالب المشهور أنهم لا يجمعون إلا أنهم إن جمعوا فاختلف فيه فروى
يحيى عن
ابن القاسم في أول رسم من هذا الكتاب أنهم يعيدون وقال
ابن القاسم في المجموعة أنهم لا يعيدون وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في المتخلفين من غير عذر وهو الأظهر إذا قيل إنهم يجمعون وإن كانوا تعذروا في ترك الجمعة فلا يحرموا فضل الجماعة انتهى .
( فرع ) وقال
ابن ناجي في شرحه الصغير على المدونة عند قولها : وإذا فاتت الجمعة من تجب عليهم فلا يجمعوا قوة لفظها تقتضي أن
الجماعة إذا تخلفت عن الجمعة لأجل بيعة الأمير الظالم فإنهم لا يجمعون وبه قال
ابن القاسم وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لما وقعت بهم
بالإسكندرية فجمع
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بمن حضر ورأى أنهم كالمسافرين ولم يجمع
ابن القاسم معهم ورأى أن ذلك لمن فاتته الجمعة لقدرتهم على شهودها فقدموا على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فسألوه فقال لا يجمعوا وقال : لا يجمع إلا أهل السجن والمرضى والمسافرون ولما بان كفر
عبيد الله الشعبي في الجامع على المنبر وأول خطبة خطبها
بالقيروان ترك
جبل بن حمود الصلاة في الجامع فكان يصلي الظهر أربع ركعات بإمام وأنكر ذلك عليه
أحمد بن أبي سليمان وكان من رجال
سحنون صحبه عشرين سنة ; فقال له : نحن أقمنا أنفسنا مقام المسجونين ووقعت مسألة من هذا المعنى
بقرطبة وذلك أنه غاب الأمير وكان محتجبا لا تستطاع رؤيته فأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أن يجمع الناس ظهرا وأفتى
ابن حبيب أن يصلوا
[ ص: 174 ] أفذاذا فنفذ رأي
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى فخرج
ابن حبيب من المسجد وصلى وحده فاستحسنه
ابن زرب وقال إنه مذهب المدونة (
قلت ) ومحمل المسألة على أنهم خافوا أن يقيموا الجمعة مع غيبته وهو بين واضح انتهى .
ص ( وإلا لم تجز )
ش : كذا في غالب النسخ لم تجز من الإجزاء .
وهكذا نقل في التوضيح عن المجموعة وقال : يريد لأن مخالفة الإمام لا تحل وما لا يحل فعله لا يجزئ عن الواجب انتهى .
(
قلت ) ونحوه في الطراز وفرعه على القول بأن إذن الإمام ليس بشرط وأنهم إذا منعهم وأمنوا أقاموها ووجهه بأنه محل اجتهاد فإذا نهج السلطان فيها منهجا فلا يخالف ويجب اتباعه
كالحاكم إذا حكم بقضية فيها اختلاف بين العلماء فإن حكمه ماض غير مردود ; ولأن الخروج عن حكم السلطان سبب الفتنة والهرج وذلك لا يحل وما لا يحل فعله لا يجزئ عن الواجب انتهى ، وهذا التوجيه الذي ذكره جاز فيما إذا أمنوا فتأمله .